responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 353

لتوهم دلالته على انه بنحو اللزوم إلا أن يكون المراد عدم سقوطه بما له من الحكم وجوبا كان أو ندبا بسبب سقوطه عن المعسور بان يكون قضية الميسور كناية عن عدم سقوطه بحكمه حيث ان الظاهر من مثله هو ذلك، كما أن الظاهر من مثل «لا ضرر و لا ضرار» هو نفي ما له من تكليف أو وضع لا أنها عبارة عن عدم سقوطه بنفسه و بقائه على عهدة المكلف كي لا يكون له دلالة على جريان القاعدة في المستحبات على وجه أولا يكون له دلالة على وجوب الميسور في الواجبات على آخر فافهم (و أما الثالث) فبعد تسليم ظهور كون الكل في المجموعي لا الأفرادي لا دلالة له إلا على‌ يلزم منه خروج المستحبات إذا تعذر بعض اجزائها، إذ لا ريب في عدم وجوب الباقي فيها فيدور الأمر بين تخصيصه بالواجبات و بين حمله على الثبوت و لو بنحو الاستحباب، و الثاني أولى لأنه أظهر، و عليه فلا تدل على وجوب الباقي (1) (قوله: إلّا ان يكون المراد) هذا استدراك على الإشكال و دفع له، و حاصله:

ان المراد من عدم السقوط ليس مجرد المطلوبية حتى يرد الإشكال، بل عدم سقوط حكم الميسور، و حينئذ تقتضي في الواجبات وجوب الباقي، و في المستحبات استحبابه فيتم المطلوب، و الوجه في هذا المعنى: تعارف التعبير عن مقام ثبوت الحكم أو نفيه بثبوت موضوعه أو نفيه كما في (لا ضرر) بناء على ما سيأتي من كون المراد نفي الحكم الثابت للموضوع الضرري (2) (قوله: على وجه) و هو حمل عدم السقوط على اللزوم (3) (قوله: على آخر) و هو حمله على الثبوت في الجملة (4) (قوله: فافهم) يمكن أن يكون إشارة إلى أن حمل عدم السقوط على البقاء في العهدة يلزم منه خروج المستحبات جزما إذ لا عهدة لها و انما تكون العهدة للواجبات فقط. هذا و لعل الأولى الجمود على ظاهر نسبة السقوط إلى نفس الميسور و حمله على إرادة عدم السقوط عن مقام التشريع وجوبا كان أو استحبابا (5) (قوله: فبعد تسليم ظهور) قد عرفت الكلام فيه فيما سبق (6) (قوله:

لا دلالة له الا على) إلا أن يحمل على معنى لا يسقط- كما هو غير بعيد- فيكون‌

اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 353
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست