responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 355

في قاعدة الميسور هو صدق الميسور على الباقي عرفاً كانت القاعدة جارية مع تعذر الشرط أيضاً لصدقه حقيقة عليه مع تعذره عرفاً كصدقه عليه كذلك مع تعذر الجزء في الجملة و ان كان فاقد الشرط مبايناً للواجد عقلا، و لأجل ذلك ربما لا يكون الباقي الفاقد لمعظم الأجزاء أو لركنها مورداً لها فيما إذا لم يصدق عليه الميسور عرفا و ان كان غير مباين للواجد عقلا (نعم) ربما يلحق به شرعاً ما لا يعد بميسور عرفا لها واقعاً و ان كان العرف لا يعدها ميسورا نعم ربما يكون خطأ العرف ممضى في نظر الشارع بتوسط مقدمات الإطلاق المقامي الجارية في كل ما يغفل عنه غالباً كما تقدم غير مرة فيكون تطبيق العرف و عدمه حينئذ حجة أيضا و عليه جرى المصنف (ره) في كلامه في المقام فلاحظ (1) (قوله: الشرط أيضا) يعنى كما تجري مع تعذر الجزء (2) (قوله: عليه مع تعذره عرفا) ضمير «عليه» راجع إلى الباقي و ضمير «تعذره» إلى الشرط و قوله «عرفا» قيد لصدقه (3) (قوله: عليه كذلك) يعني عرفا (4) (قوله: الجزء في الجملة) لا مطلقا كما سيأتي (5) (قوله: عقلا) قيد لقوله: (مباينا) (6) (قوله: و ان كان غير مباين) بل كان بعض مراتبه لكن خفاء ذلك أوجب عدم عده ميسوراً عرفا (7) (قوله: بتخطئته للعرف) من الواضح ان إطلاق الميسور (تارة) يكون بلحاظ الحكم الوجوبيّ أو الاستحبابي (و أخرى) بلحاظ الغرض الباعث على الحكم (فان) كان بلحاظ الأول فلا مجال لتخطئة العرف في تطبيقه و عدمه الا في مثل ما سبق بأن يقوم الدليل على أن الفاقد للشرط مثلا ليس ميسورا للواجد له و ان كان وافياً بمعظم الغرض أو على أن الواحد ميسور للعشرة و ان لم يكن وافياً إلّا بمقدار يسير من الغرض فان الدليل المذكور يكون تخطئة للعرف في تطبيقهم الميسور في الأول و عدمه في الثاني، و لا دخل للقيام بمعظم الغرض و عدمه في التخطئة، و ان كان بلحاظ الغرض كان المعيار في صدق الميسور كون بعض الواجب وافياً بمقدار من الغرض، فإذا صدق الميسور عرفا على‌

اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 355
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست