responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 349

.......... البراءة، و للاستصحاب في المقام وجوه (الأول) استصحاب كلي الوجوب القائم بالباقي الجامع بين الوجوب النفسيّ و الغيري فان الباقي في ظرف إمكان التام واجب لغيره و بعد تعذره يحتمل وجوبه لنفسه فيستصحب كلي الوجوب مع الغض عن خصوصيتي الغيرية و النفسيّة (الثاني) استصحاب الوجوب النفسيّ له بدعوى اتحاده مع التام عرفا فيقال مثلا: كانت الصلاة واجبة و بعد تعذر جزء أو شرط لها باقية على وجوبها (الثالث) استصحاب الوجوب النفسيّ القائم بالباقي بناء على وجوب الاجزاء بالوجوب النفسيّ غاية الأمر أن الوجوب المتيقن كان ضمنيا موجودا بحد الوجوب للتام و المشكوك استقلاليا موجودا بحد نفسه و اختلاف الحدود لا يوجب تعدد وجود المحدود. هذه عمدة الوجوه التي تذكر في المقام (و أورد) المصنف (ره) على الأول بأنه من القسم الثالث من استصحاب الكلي حيث ان المتيقن من وجود الكلي كان في ضمن فرد معلوم الزوال و المشكوك في ضمن فرد مشكوك الحدوث، و مثله لا يصح كما سيأتي (و يمكن) ان يخدش بأن صفتي النفسيّة و الغيرية من الجهات التعليلية التي لا يوجب اختلافها تعدد الوجوب فلو كان الباقي واجبا لنفسه كان وجوبه كذلك بقاء لوجوبه لغيره سابقا، غاية الأمر أن حدوثه لملاك و بقاءه لملاك آخر، بل المحتمل أن يكون ملاك الوجوب النفسيّ فيه حاصلا من أول الأمر فيكون حدوث وجوبه لملاكين و بقاؤه لبقاء أحدهما، فأين هو من القسم الثالث بل هو من القسم الأول. نعم يمكن الخدش فيه (أولا) بأنه مبني على وجوب الجزء لغيره و قد عرفت انه خلاف التحقيق لكنه إشكال في المبنى (و ثانيا) بان استصحاب الوجوب بشخصه لا ينفع في حكم العقل بوجوب موافقته ما لم يحرز انه بملاك لنفسه لا لغيره بناء على عدم وجوب موافقة الوجوب الغيري، و إحراز ذلك موقوف على القول بالأصل المثبت فتأمل (و أورد) المصنف (ره) على الثاني بأنه موقوف على المسامحة في موضوع الاستصحاب و هو محل الكلام لكن المختار للمصنف (ره) جواز المسامحة فيه إذا كان يصدق عرفا أن الشك في البقاء و ان كان انما ينفع في المقام لو كان المتعذر مقداراً لا يمنع من الاتحاد عرفا دون ما لو

اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 349
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست