responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 350

أو على المسامحة في تعيين الموضوع في الاستصحاب و كان ما تعذر مما تعذر مما يسامح به عرفا بحيث يصدق مع تعذره بقاء الوجوب لو قيل بوجوب الباقي و ارتفاعه لو قيل بعدم وجوبه و يأتي تحقيق الكلام فيه في غير المقام. كما ان وجوب الباقي في الجملة ربما قيل بكونه مقتضى ما يستفاد من قوله (صلى اللَّه عليه و آله): (إذا أمرتكم بشي‌ء فأتوا منه ما استطعتم) و قوله: «الميسور لا يسقط بالمعسور» «و قوله:

«ما لا يُدرك كله لا يُترك كله» و دلالة الأول مبنية على كون كلمة (من) تبعيضية لا بيانية و لا بمعنى الباء و ظهورها في التبعيض و إن كان مما لا يكاد يخفى إلّا أن كونه بحسب الأجزاء غير واضح‌ كان بحيث يمنع منه عرفا (و اما الوجه الثالث) فلا مجال للإشكال عليه حتى لو قيل بأن تعدد الملاك يوجب تعدد ذي الملاك عرفا و ان لم يوجبه عقلا و دقة إذ من المحتمل- كما عرفت- بقاء الوجوب لبقاء ملاكه قبل التعذر غاية الأمر أن حدوثه لملاكين و بقاءه لأحدهما، و ليس هو من تعدد الملاك الموجب لتعدد وجود ذيه. فلاحظ و تأمل (1) (قوله: أو على المسامحة في) هذا الترديد لاختلاف وجه تقريب الاستصحاب كما عرفت (2) (قوله: في غير المقام) يعني في آخر الاستصحاب.

(قاعدة الميسور) (3) (قوله: كلمة من تبعيضية لا بيانية) يحتمل في كلمة (من) ان تكون تبعيضية و هي التي يصح قيام كلمة بعض مقامها، نحو قوله تعالى: (منهم من كلم اللَّه) و ان تكون بيانية و هي التي يكون مدخولها جنسا نحو قوله تعالى:

(أساور من ذهب و ثيابا خضراً من سندس و إستبرق) و أما كونها بمعنى الباء فلم ينقل عن أحد الا عن يونس مستشهداً عليه بقوله تعالى: (ينظرون إليك من طرف خفي) و أنكره غيره و ادعى انها في الآية للابتداء، لكن لو سلم فليس‌

اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 350
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست