responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 348

(فانه يقال): إنه لا مجال هاهنا لمثله بداهة انه ورد في مقام الامتنان فيختص بما يوجب نفي التكليف لا إثباته (نعم) ربما يقال بان قضية الاستصحاب في بعض الصور وجوب الباقي في حال التعذر أيضاً و لكنه لا يكاد يصح إلا بناء على صحة القسم الثالث من استصحاب الكلي‌ الإشكال: ان الشك في وجوب الباقي ناشئ عن الشك في اعتبار المقدار المتعذر فإذا رفع اعتباره بحديث الرفع ثبت وجوب الباقي كما ثبت به وجوب الناقص في صورة النسيان حسب ما تقدم (1) (قوله: لا مجال هاهنا) يعني يفترق المقام عن النسيان بأن إجراء الحديث في المقام حال التعذر فيترتب عليه وجوب فعل الباقي فيكون الحديث موجبا لكلفة المكلف و هي خلاف الامتنان، و ليس كذلك في النسيان لأن إجراءه فيه بعد الالتفات فيترتب عليه نفي وجوب الإعادة، و في ذلك كمال الامتنان، و اما فعل الناسي للناقص فليس مستنداً إلى إجراء الحديث بوجه كما هو ظاهر. هذا و لكن عرفت امتناع إجراء الحديث في نظائر المقام و لو لم يكن امتنانيا لأن رفع الجزئية و الشرطية المشكوكة لا يقتضي بنفسه ثبوت الباقي، لأن الحديث مسوق للرفع و ليس فيه شائبة الإثبات، مع أن رفع التكليف فيه لا معنى له لارتفاعه عقلا بالتعذر، و رفع مباديه- مثل الدخل في الغرض- غير ممكن لأنها لا تقبل الوضع و الرفع التشريعيين بعد ما كانت واقعية ناشئة من مقتضياتها الذاتيّة، و هكذا الحال في النسيان أيضا (فان قلت): فما معنى رفع الخطأ و النسيان و الاضطرار في حديث الرفع (قلت): لا بد أن يحمل على رفع المؤاخذة في مورد لا يحكم العقل برفعها كما لو كان الخطأ أو نحوه عن تقصير في المقدمات فيكون في الحقيقة رفعا لوجوب التحفظ المؤدي إلى المؤاخذة، كما أشار إلى ذلك شيخنا الأعظم ((قدس سره)) في رسائله (2) (قوله: نعم ربما يقال بان) هذا استدراك على قوله: لاستقل العقل بالبراءة ... إلخ، فان حكم العقل بالبراءة عن الباقي انما يكون إذا لم يكن حجة على وجوبه و استصحاب وجوبه حجة عليه فهو مقدم على‌

اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 348
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست