responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 337

..........

الأول ما دل على الاحتياط عقلا مع الشك في الجزئية، و في الثاني ما دل على البراءة الشرعية لعدم الفرق بين الشك في جزئية المنسي بعد الالتفات و الشك في أصل الجزئية. و يمكن الخدشة فيه بالفرق بين المقامين بحدوث الشك بعد فعل الأقل فالعلم الإجمالي بوجوب المردد بين الأقل و الأكثر لا يوجب الاحتياط لحصوله بعد الامتثال في أحد الأطراف، و مثله لا ينجز كما لو علم بوجوب صوم أمس أو غد، و مثله الاستصحاب التعليقي لأنه كان لو التفت وجب عليه فعل المنسي فكذا بعد الالتفات، لأن الملازمة فيه ليست شرعية، نعم لو بني على الاحتياط في المسألة السابقة من جهة الشك في حصول الغرض أو الشك في سقوط الأمر المتعلق بالأقل لزم البناء عليه هنا أيضا لذلك كما يمكن البناء على الاحتياط لاستصحاب التكليف بالجزء المنسي الثابت قبل نسيانه، لكنه مختص بما إذا طرأ النسيان في الأثناء بعد التكليف بالتمام دون ما لو كان النسيان من أول الأمر لعدم اليقين المصحح للاستصحاب، بل و مبني على عدم اقتضاء حديث رفع النسيان رفعه حقيقة، و إلّا فهو حاكم على الاستصحاب للعلم بارتفاع الحالة السابقة. ثم لو تم الاستصحاب المذكور فلا مجال للبراءة الشرعية لحكومته عليها كما سيأتي، و لا فرق بين حديث الرفع و غيره من أدلتها. نعم قول أبي جعفر (عليه السلام) لزرارة: لا تعاد الصلاة الا من خمسة .. إلخ مقدم على الاستصحاب بل و سائر أدلة الجزئية المقتضية للإعادة. و من هذا يظهر لك أن المراد من حديث الرفع في كلام المصنف- (رحمه اللَّه)- رفع ما لا يعلمون لا رفع النسيان لأن محل كلامه صورة الشك في الجزئية حال النسيان و رفع النسيان إنما يجري في صورة العلم بالجزئية لولاه. نعم يبقى الإشكال على المصنف- (رحمه اللَّه)- في إعمال حديث: لا تعاد، في صورة الشك و ليس موضوعه ذلك إذ هو نظير رفع النسيان موضوعه الجزء المعلوم الجزئية، و ليس هو من الأحكام الظاهرية فتأمل جيداً، «و أما» الكلام في الثاني فيظهر الحال فيه مما سبق إذ مقتضى قيام الدليل على الجزئية حال النسيان وجوب الإعادة و عدم الاكتفاء بالناقص إلا أن يقوم دليل‌

اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 337
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست