responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 338

نصاً أو إجماعا. ثم لا يذهب عليك أنه كما يمكن رفع الجزئية أو الشرطية في هذا الحال بمثل حديث الرفع كذلك يمكن تخصيصها بهذا الحال بحسب الأدلة الاجتهادية بالخصوص على الاكتفاء به، و لا ريب في اقتضاء حديث: لا تعاد الصلاة.

ذلك في خصوص الصلاة، و أما حديث رفع النسيان فقد عرفت الكلام فيه في نسيان الجزئية و أنه لا يدل على صحة الناقص و الاكتفاء به بوجه. فراجع و تأمل (1) (قوله: نصاً) كالخمسة المذكورة في حديث لا تعاد (2) (قوله: أو إجماعا) كتكبيرة الافتتاح و سائر الأركان (3) (قوله: كذلك يمكن تخصيصها بهذا) شروع في إمكان التفكيك بين ناسي الجزء و الملتفت إليه في الواجب، خلافا لشيخه «ره» حيث بنى على امتناعه- كما سيشير إليه- «و توضيح» الإشكال: أنه إذا قام دليل على جزئية شي‌ء و لم يكن له إطلاق يشمل حال نسيان الجزء وجب الحكم بجزئيته في ذلك الحال لأنه لو لم يكن جزءاً في حال النسيان يلزم أن يكون الملتفت مكلفاً بالتام الشامل لذلك الجزء و الناسي مكلفاً بالناقص الخالي عن ذلك الجزء، و هذا التنويع محال لامتناع جعل عنوان الناسي موضوعا لكل خطاب، إذ الغرض من الخطابات ليس إلّا البعث و الزجر و هو لا يترتب على خطاب الناسي، لأن تأثيره في البعث يتوقف على علم المكلف بانطباق عنوانه عليه و علمه بانطباق عنوان الناسي عليه يوجب التفاته إلى المنسي فينتفي عنه العنوان المذكور، فلا يترتب الغرض المذكور على خطاب موضوعه الناسي أصلا، فيكون محالا.

و قد أجاب المصنف- (رحمه اللَّه)- عنه بان التفكيك بين الناسي و الملتفت في جزئية المنسي و عدمها لا يتوقف على جعل الناسي موضوعا للخطاب ليرد المحذور، بل يمكن أن يكون على أحد وجوه (الأول) أن يجعل عنوان المكلف الشامل للملتفت و الناسي موضوعا للخطاب بما عدا المنسي من الاجزاء لا غير، ثم تكليف الملتفت بالمنسيّ فالملتفت الآتي بالتمام آت بما هو المأمور به و الناسي الآتي بالناقص أيضاً آت بما هو مأمور به (فان قلت): أخذ الالتفات قيداً في موضوع الخطاب بالجزء

اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 338
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست