responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 336

..........

النسيان فلا يمكن أن يكون رافعاً لها، لا يجدي في إثبات صحة الناقص فان نسيان الجزئية و ان كان لا يقتضي في نفسه إلا رفع نفس الوجوب الضمني الّذي هو منشأ انتزاع الجزئية إلا أن رفع الوجوب المذكور لما كان ملازما لرفع وجوب الناقص لتلازم الوجوبات الضمنية في مقام الثبوت و السقوط كان تطبيقه لرفع الوجوب الخاصّ بالجزء دالا بالالتزام على ارتفاع وجوب الباقي، و ليس في الحديث الشريف دلالة على ثبوت الوجوب للناقص لأنه رافع و ليس فيه شائبة الوضع (فان قلت):

الأدلة الواقعية دالة على ثبوت كل واحد من تلك الوجوبات الضمنية، و حديث الرفع لا يصلح للحكومة عليها الا من حيث دلالتها على وجوب الجزء المنسي جزئيته فترفع اليد عن دلالتها عليه و لا وجه لرفع اليد عن دلالتها على ثبوت بقية الوجوبات (قلت): لا ريب في دلالتها على ثبوت كل واحد من تلك الوجوبات لكنها تدل مع ذلك على انها وجوبات ضمنية لا استقلالية و بواسطة دلالتها على الضمنية يكون الحديث دالا بالمطابقة على رفع خصوص الوجوب الضمني القائم بالجزء المنسية جزئيته و بالالتزام على رفع الوجوب للباقي، فهو يعارض الأدلة الواقعية في تمام مدلولها و لازم تقديمه عليها سقوط حجيتها في تمامه أيضاً، و حينئذ فلا دليل على صحة الناقص المأتي به و لازم ذلك وجوب الإعادة بعد الالتفات لعموم دليل التكليف الواقعي بالتام و رفع اليد عنه حال النسيان لا يمنع من وجوب الأخذ به بعد الالتفات، و اما وجوب القضاء خارج الوقت فيتوقف على اقتضاء دليله ذلك، و قد تقدم في مبحث الإجزاء بعض الكلام فيه فراجع.

(نسيان الجزء) «و أما» نسيان الجزء فالكلام فيه «تارة» فيما لم يقم دليل من عموم أو إطلاق على جزئية المنسي في حال نسيانه بناء على إمكان التفكيك بين الناسي للجزء و غيره في الجزئية «و أخرى» فيما لو قام (اما) الكلام في الأول فظاهر المصنف- (رحمه اللَّه)- هو الاحتياط العقلي و البراءة الشرعية، و كأن الوجه في‌

اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 336
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست