responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 328

بنفسه أو أثره و وجوب الإعادة إنما هو أثر بقاء الأمر الأول بعد العلم مع انه عقلي و ليس إلا من باب وجوب الإطاعة عقلا (لأنه يقال): إن الجزئية و إن كانت غير مجعولة بنفسها إلا انها مجعولة بمنشإ انتزاعها و هذا كاف في صحة رفعها (لا يقال):

إنما يكون ارتفاع الأمر الانتزاعي برفع منشأ انتزاعه و هو الأمر الأول و لا دليل آخر على امر آخر بالخالي عنه (لأنه يقال): نعم و إن كان ارتفاعه بارتفاع منشأ انتزاعه‌ الوجوب النفسيّ للأكثر أن تطبيقه على الوجوب المذكور معارض بتطبيقه على وجوب الأقل فانه مشكوك أيضا و احتمال معارضة تطبيقه على الجزئية بتطبيقه على كلية الأقل فانها مشكوكة. مندفع بأنه لا أثر لرفع كلية الأقل إذ وجوب الإتيان به عقلا ليس من آثار كليته. لكن فيه ما عرفت من أن الجزئية من الاعتبارات المنتزعة من الوجوب فرفعها إنما يكون برفعه فإذا امتنع رفعه امتنع رفعها. فتأمل (1) (قوله: بنفسه أو اثره) إذ الرفع فيه رفع تشريعي و الرفع التشريعي إنما يتعلق بالأمر الشرعي فإذا لم يكن الشي‌ء امرا شرعيا و لا ذا أثر شرعي ليكون رفعه بلحاظه امتنع رفعه تشريعا و ان كان رفعه تكوينا ممكنا إلا ان الحديث ليس متضمنا لذلك و إلّا لزم الكذب (2) (قوله: و وجوب الإعادة) دفع توهم أن الجزئية لها أثر شرعي و هو وجوب الإعادة فيصح رفعها بلحاظه.

و وجه الدفع: ان وجوب الإعادة عبارة أخرى عن وجوب إطاعة الأمر بفعل المأمور به تاما بعد فعله ناقصا و هو أثر عقلي لبقاء الأمر الأول، و اما وجوب الإعادة شرعا فهو عين بقاء الأمر و عدم سقوطه بفعل الأقل و ليس أثرا للجزئية أصلا (3) (قوله: و هو الأمر الأول) المراد بالأمر الأول الوجوب النفسيّ الثابت للأكثر، و حينئذ يكون الوجوب النفسيّ للأقل مشكوكا فيجري فيه الحديث و لا دليل على وجوبه حينئذ كما عرفت، و هذا مبني على وجوب الجزء لغيره اما على تقدير وجوبه لنفسه فقد عرفت انه لا يمكن رفع الوجوب النفسيّ الضمني‌

اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 328
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست