responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 327

قاض برفع جزئية ما شك في جزئيته فبمثله يرتفع الإجمال و التردد عما تردد أمره بين الأقل و الأكثر و يعيِّنه في الأول (لا يقال): إن جزئية السورة المجهولة- مثلا- ليست بمجعولة و ليس لها أثر مجعول و المرفوع بحديث الرفع إنما هو المجعول‌ أمكن رفع الوجوب النفسيّ الضمني الثابت للزائد بمثل حديث الرفع لكونه مما لا يُعلم، و ان كان الوجه في الانحلال هو العلم الإجمالي بوجوب الأقل اما لنفسه أو لغيره أمكن رفع الوجوب النفسيّ الاستقلالي الثابت للأكثر بمثل الحديث المذكور لكونه أيضا مما لا يعلم و هذا واضح (و على) الثاني فان كان الوجه في الاحتياط امتناع الانحلال من جهة التلازم بين الوجوبات النفسيّة الضمنية و بين الوجوب النفسيّ و الغيري أشكل جريان الحديث سواء كان لرفع الوجوب النفسيّ الاستقلالي للأكثر أم الضمني للزائد أو الجزئية، اما الأول فلأنه يعارض بجريانه لرفع الوجوب النفسيّ للأقل و العلم الإجمالي بوجوب الأقل لنفسه أو لغيره لا يمنع من جريانه فيه لأنه لا ينجز على تقدير الوجوب الغيري للأقل لارتفاع الوجوب النفسيّ للأكثر المانع من تنجز الوجوب الغيري للأقل- لو كان- و اما الثاني فلمنافاة جريانه لرفع الوجوب الضمني مع البناء على تنجز وجوب الأقل لنفسه لأن الجمع بينهما يوجب احتمال التفكيك، و قد عرفت انه ممتنع، و منه يظهر الحال في الثالث إذ لا معنى لرفع الجزئية إلا رفع الوجوب الضمني المتعلق بالجزء لأن الجزئية من الاعتبارات المنزعة من نفس الوجوب المذكور فلا معنى لرفعها الا رفع منشأ انتزاعها، و قد عرفت امتناعه لاقتضاء رفعه التفكيك بين الوجوبات الضمنية احتمالا، و قد عرفت انه ممتنع جزما، و ان كان الوجه في الاحتياط شبهة الغرض، أو شبهة الشك في سقوط الأمر، أو شبهة إهمال الموضوع، فلا مجال للبراءة الشرعية أيضا لعدم جريانها في أمثال هذه المقامات. و بالجملة: فالتفكيك بين البراءة العقلية و الشرعية في الجريان و عدمه مشكل جداً (1) (قوله: قاض برفع جزئية) ربما ينسب إلى المصنف (ره) أن الوجه في تخصيص تطبيق الحديث على الجزئية المشكوكة دون‌

اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 327
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست