responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 329

إلا أن نسبة حديث الرفع الناظر إلى الأدلة الدالة على بيان الاجزاء إليها نسبة الاستثناء و هو معها يكون دالة على جزئيتها إلا مع الجهل بها كما لا يخفى فتدبر جيداً لامتناع التفكيك الّذي هو مبنى الاحتياط العقلي (1) (قوله: إلا ان نسبة حديث الرفع) حاصل الجواب: أن الحديث الشريف لو كان موجبا لرفع الوجوب بتمامه على تقدير ثبوته للأكثر كان إجراؤه لرفعه موجبا للشك في وجوب الأقل لاحتمال كون الوجوب ثابتا للأكثر فيكون مرفوعا، أما إذا كان موجبا لرفع خصوص الوجوب الضمني القائم بالجزء مع بقاء وجوب الباقي بحاله فالأقل يكون معلوم الوجوب حينئذ و لا يمكن إجراء الحديث لرفع وجوبه فيكون حديث الرفع محدداً لوجوب الأكثر على تقدير ثبوته واقعا و الوجه في هذا التحديد هو الجمع بين ما دل على جزئية كل واحد و ما دل على رفع الجزئية المجهولة، فان لازم الجمع المذكور هو وجوب الأقل لأنه معلوم الجزئية و عدم وجوب الزائد عليه لكونه مجهول الجزئية (هذا) و يمكن الخدشة فيه بأن أدلة الجزئية الواقعية إنما تفيد حكما واقعياً، و حديث الرفع و نحوه إنما يفيد حكما ظاهريا، و من المعلوم أن أحدهما ليس في عرض الآخر حتى يكون دليل أحدهما بمنزلة الاستثناء من دليل الآخر، فحديث الرفع ليس مما يرفع الجزئية واقعا حتى يكون بمنزلة الاستثناء مما دل على الجزئية واقعاً، بل إنما يقتضي رفعها ظاهراً، و كونه بمنزلة الاستثناء يتوقف على وفاء أدلة الجزئية بثبوتها ظاهراً في كل واحد من الاجزاء حتى مشكوك الجزئية، و لا ريب في انها لا تفي بذلك، و ليست دالة إلا على الجزئية واقعا. مضافا إلى ما عرفت من ان تخصيص الوجوب الضمني الثابت للزائد بالرفع يتوقف على إمكان التفكيك في التنجز بين الوجوبات الضمنية و هو غير مبنى على الاحتياط، فانه لو جاز هذا التفكيك جاز الرجوع إلى البراءة العقلية في خصوص الزائد على الأقل، و لا مجال للاحتياط العقلي فيه الّذي هو المختار عند المصنف (ره)

اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 329
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست