responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 326

و اما النقل [1] فالظاهر أن عموم مثل حديث الرفع‌ الغرض إنما يجب تحصيله إذا قامت عليه الحجة و ليس عليه حجة في المقام غير الأمر و المعلوم منه ليس إلّا ما تعلق بالأقل فهو إنما يكشف عن غرض فيه لا في الأكثر (و فيه) ان ذلك مسلم إلا أنه لا يرفع الشك في حصول الغرض القائم بالأقل بفعل الأقل لاحتمال قيامه بالزائد على الأقل معه، و لا ساد لهذا الاحتمال إلا أن تقوم الحجة على عدم وجوب الزائد و مجرد عدم الحجة على وجوبه لا يكون حجة على عدم وجوبه، فما دام احتمال وجوبه موجودا كان احتمال عدم حصول الغرض من الأقل موجودا معه أيضا (و الأولى) ان يجاب بأن العلم بالغرض و المصلحة ليس له اقتضاء في نظر العقل أكثر من اقتضاء العلم بالأمر، فان كان الشك في حصوله ناشئاً من الشك في وجود موضوعه فالمرجع فيه أصالة الاشتغال، و ان كان الشك في حصوله للشك في مقومه و موضوعه و انه الأقل أو الأكثر فالمرجع فيه أصالة البراءة و الشاهد على ذلك ما عرفت من بناء العقلاء في أمثال المقام على الرجوع إلى البراءة و عدم الاعتناء باحتمال عدم حصول الغرض مع فعل الأقل. نعم لو كان نفس الغرض موضوعا للأمر كما لو قال: حصل مصلحة الصلاة، كان المرجع أصالة الاحتياط لو شك في حصوله للشك في نفس وجود الموضوع، فالجواب عن شبهة الغرض يكون هو الجواب عن شبهة الشك في سقوط الأمر بفعل الأقل الّذي عرفته سابقا، و اللَّه سبحانه هو العالم (1) (قوله: و أما النقل فالظاهر ان عموم مثل) الكلام في جريان البراءة الشرعية (تارة) يكون بناء على البراءة العقلية (و أخرى) بناء على الاحتياط (فعلى) الأول نقول: إن كان الوجه في انحلال العلم الإجمالي بالوجوب النفسيّ هو العلم التفصيليّ بوجوب الأقل لنفسه كما هو التحقيق‌


[1] لكنه لا يخفى انه لا مجال للنقل فيما هو مورد حكم العقل بالاحتياط و هو ما إذا علم إجمالا بالتكليف الفعلي الأمر الواقعي و هو واضح البطلان.

منه (مد ظله)

اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 326
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست