responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 31

يقوم مقامه في هذا الحكم و أما النقلي فإلزام الشارع به و ان كان مما يوجب التنجز و صحة العقوبة على المخالفة كالقطع إلّا انه لا نقول به في الشبهة البدوية و لا يكون بنقلي في المقرونة بالعلم الإجمالي فافهم (ثم) لا يخفى أن دليل الاستصحاب أيضا لا يفي بقيامه مقام القطع المأخوذ في الموضوع مطلقاً و أن مثل: لا تنقض اليقين، لا بد من أن يكون مسوقا إما الشي‌ء حكما لنفسه، و ان كان المرادية الشرعي فليس له خارجية لأن مورده ان كان الشبهة البدوية فلا نقول بالاحتياط فيها و ان كان الشبهة المحصورة فالاحتياط فيها عقلي لا شرعي فأين هذا الاحتياط الشرعي حتى يثبت له حكم المنجزية؟

(1) (قوله: يقوم مقامه) يعني مقام القطع (2) (قوله: في هذا الحكم) يعني في التنجيز (3) (قوله: الإجمالي فافهم) إشارة إلى أن عدم القول به منا لا يمنع من الحكم عليه بالمنجزية في فرض القول به إذ كل حكم انما يثبت لموضوعه في فرض ثبوت الموضوع. ثم انه مما ذكرنا تعرف الحال في أصالة التخيير فانه أصل عقلي كالاحتياط العقلي لا معنى لكونه مؤمِّناً (4) (قوله: لا يخفى ان دليل الاستصحاب) لا ينبغي التأمل في كون دليل الاستصحاب موجبا لقيامه مقام القطع الطريقي في كونه منجزاً لو كان مثبتاً للتكليف كالأمارة القائمة على التكليف و مؤمنا لو كان نافيا له كالأمارة القائمة على عدمه حتى على مذاق المصنف (ره) لكونه لا يخلو من نظر إلى الواقع، و اما قيامه مقام القطع الموضوعي فقد أشكل المصنف (ره) في ذلك بنحو اشكاله في الأمارة حيث أن قوله (عليه السلام): لا تنقض اليقين بالشك، إما أن يكون ناظراً إلى تنزيل المؤدى فقط بأخذ اليقين عبرة له فيكون ملحوظا باللحاظ الآلي، أو إلى تنزيل احتمال البقاء منزلة القطع بأخذ اليقين ملحوظا باللحاظ الاستقلالي، و حيث لا يمكن الجمع بين اللحاظين فلا بد أن يحمل على أحدهما و هو خصوص الأول لما تقدم في الأمارة من ظهوره في ذلك فلا يمكن ترتيب أثر العلم الموضوعي لعدم إحرازه لا وجدانا و لا تنزيلا. هذا و لكن يمكن أن يقال‌

اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 31
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست