responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 30

و هي ليست إلّا وظائف مقررة للجاهل في مقام العمل شرعاً أو عقلا (لا يقال):

إن الاحتياط لا بأس بالقول بقيامه مقامه في تنجز التكليف لو كان (فانه يقال):

اما الاحتياط العقلي فليس إلّا نفس حكم العقل بتنجز التكليف و صحة العقوبة على مخالفته لا شي‌ء العقلية، و أما هما فسيأتي بيان حالهما في كلام المصنف (ره)، و اما الأصول الموضوعية مثل أصالة الطهارة و الحرية و الفراش و الصحة و قاعدتي التجاوز و الفراغ و البناء على المصحح لكثير الشك و غيرها فلا ريب في كون مفادها جعل الواقع تنزيلا و انها تقوم مقام القطع الطريقي في تنجيز حكم مؤداها و التأمين عنه كما أنها لا تقوم مقام القطع الموضوعي لعدم اقتضاء أدلتها تنزيل شي‌ء منزلة العلم ليرتب أثره عليها فلاحظ (1) (قوله: ليست إلّا وظائف) قد عرفت أن كونها كذلك لا يمنع من قيامها مقام القطع الطريقي، مع أن للمنع من كونها كذلك مجالا، إذ انما يُسلم ذلك في مثل حديث الرفع، و قوله (عليه السلام): الناس في سعة ما لا يعلمون، لا في مثل كل شي‌ء لك حلال حتى تعلم انه حرام ... الحديث، فان الظاهر منه جعل الحل الواقعي في مرتبة الشك فيكون من جعل المؤدى نظير الأمارة القائمة على الحل فيترتب عليه آثار الحل الواقعي، و لأجل ذلك يصح لبس جلد الحيوان أو شعره إذا كان مشكوك الحل في الشبهة الحكمية أو الموضوعية و لو بناء على شرطية كون اللباس مما يؤكل لحمه إذا كان من حيوان، و لذا بنينا فيما كتبناه في مباحث اللباس على جواز لبس المشكوك و لو بناء على الشرطية لا المانعية فلاحظ (2) (قوله: بقيامه مقامه) أي مقام القطع الطريقي (3) (قوله: أما الاحتياط العقلي) يعني أن الاحتياط المدعى قيامه مقام العلم الطريقي في المنجزية ان كان المراد به الاحتياط الّذي يحكم به العقل فلا معنى لكونه منجزاً حتى يصح انه قائم مقام العلم في المنجزية لأن الاحتياط العقلي هو عين حكم العقل بحسن العقاب على تقدير المخالفة، و هذا هو معنى المنجزية فيلزم من دعوى كونه منجزاً كون‌

اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 30
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست