responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 259

ضرورة كفاية كونه مثله حكما و ذلك بأن التذكية انما هي عبارة عن فري الأوداج الأربعة مع سائر شرائطها عن خصوصية في الحيوان التي بها يؤثر فيه الطهارة و حدها أو مع الحلية و مع الشك في تلك الخصوصية فالأصل عدم تحقق التذكية بمجرد الغري بسائر شرائطها كما لا يخفى. نعم لو علم بقبوله التذكية و شك في الحلية فأصالة (1) (قوله: فلا حاجة إلى إثبات ان) إشارة إلى ما أجاب به شيخنا الأعظم «قده» عن الإشكال المذكور، و حاصله:

أن أصالة عدم التذكية انما لا تصلح لإثبات عنوان الميتة لو كان العنوان المذكور عنواناً وجوديا مثل الميت حتف أنفه أما لو كان عدمياً و هو ما ليس بمذكى كان أصالة عدم التذكية صالحاً لإثباته، و ليس مراده أن الميتة بحسب المفهوم العرفي بمعنى غير المذكى بل مراده أنها في لسان الشارع حين أخذت موضوعا للحرمة و النجاسة أريد بها ما ليس بمذكى، و الباعث له على ذلك مع التفاته- (قدس سره)- إلى ما ذكر المصنف- (رحمه اللَّه)- من أن الحرمة و النجاسة ثابتتان لغير المذكى في الكتاب و السنة، ما يظهر من الفقهاء من كون موضوع النجاسة هو الميتة لا غير تبعاً لما يظهر من النصوص المقابلة للمذكى بالميتة، ففي رواية سماعة: إذا رميت و سميت فانتفع. بجلده و أما الميتة فلا، و ما في رواية علي بن أبي حمزة:

منه ما يكون ذكياً و منه ما يكون ميتة: و ما في رواية الصيقل: إني أعمل أغماد السيوف من جلود الحمر الميتة ... إلى ان قال: فصرت أعملها من جلود الحمر الوحشية الذكية، و رواية أبي بصير في أليات الضأن تقطع و هي أحياء أنها ميتة، و غيرها فان الجميع ظاهر في كون الميتة غير المذكى، و الأمر سهل بعد عدم وضوح الثمرة العملية (2) (قوله: ضرورة كفاية) تعليل لعدم الحاجة (3) (قوله: هي عبارة عن فري) قد عرفت ما فيه (4) (قوله: عن خصوصية) و هي الملازمة للقابلية (5) (قوله: الطهارة وحدها) كما في غير مأكول اللحم القابل للتذكية كالأرانب و الثعالب و نحوها (6) (قوله: أو مع الحلية) كما في مأكول اللحم (7) (قوله: لو علم بقبوله) كالأرانب مثلا التي علم‌

اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 259
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست