responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 258

و هو حرام إجماعا كما إذا مات حتف أنفه فلا حاجة إلى إثبات أن الميتة تعم غير المذكى شرعاً التقدير الآخر، مثلا إذا شككنا في اعتبار عدالة الذابح في التذكية فذبح الحيوان غير العادل فالتذكية بمعنى ما يعتبر فيه العدالة معلومة العدم و بمعنى ما لا يعتبر فيه العدالة معلومة الثبوت فليس الشك في البقاء و عدمه الّذي هو قوام الاستصحاب بل الشك في الحقيقة في الاعتبار و عدمه، و مثل المقام استصحاب بقاء النهار بعد سقوط القرص لإثبات كونه مما ينتهي بذهاب الحمرة المشرقية، و ان كان من جهة الشك في القابلية فاستصحاب عدم القابلية و ان لم يكن جاريا لأن القابلية من الصفات الاعتبارية التي يكون ثبوتها للماهية أزلياً ليس مسبوقا بالعدم فلا مجال لاستصحاب عدمها، لكن يجري أصالة عدم التذكية بمعنى عدم الذبح في المحل القابل، كما لو نذر أن يغتسل بكر فاغتسل بماء ليس له حالة سابقة فأصالة عدم الكرية و ان لم يكن جاريا لكن أصالة عدم الغسل بالكر لا مانع منها، فتلخص: أنه على رأي القاموس لا مجال لأصالة عدم التذكية الا مع الشك فيها للشبهة الموضوعية، و على رأي المصنف- (رحمه اللَّه)- تجري في ذلك للشك في القابلية، و على ما قلناه تجري في ذلك كله و للشك في شرطية شي‌ء لها، كما ظهر أن تتبع موارد الاستعمال يشهد بوهن ما ذكره في القاموس معنى للتذكية كوهن ما ذكره المصنف (ره). فلاحظ و تأمل (1) (قوله: و هو حرام إجماعا) أشار بذلك إلى دفع إشكال في المقام و هو أن النجاسة و الحرمة معلقتان على الميتة فإثباتهما يتوقف على إثبات كون اللحم ميتة و هو لا يثبت بأصالة عدم التذكية و إذا لم يثبت لا مجال لإجرائها لعدم الأثر الشرعي، فالمرجع حينئذ أصالة الحل و الطهارة، و حاصل الدفع: أن الحرمة و النجاسة كما يثبتان للميتة يثبتان أيضاً لما ليس بمذكى بالإجماع فيكون لهما موضوعان الميتة و ما ليس مذكى و أصالة عدم التذكية و ان لم تثبت الأول لكنها تثبت الثاني فيترتب على جريانها الحرمة و النجاسة

اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 258
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست