responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 260

الإباحة فيه محكَّمة فانه حينئذ انما يشك في ان هذا الحيوان المذكى حلال أو حرام و لا أصل فيه إلّا أصالة الإباحة كسائر ما شك في انه من الحلال أو الحرام. هذا إذا لم يكن هناك أصل موضوعي آخر مثبت لقبوله التذكية كما إذا شك مثلا في أن الجلل في الحيوان هل يوجب ارتفاع قابليته لها أم لا؟ فأصالة قبوله لها معه محكمة و معها لا مجال لأصالة عدم تحققها فهو قبل الجلل كان يطهر و يحل بالفري بسائر شرائطها فالأصل انه كذلك بعده، و مما ذكرنا ظهر الحال فيما اشتبهت حليته و حرمته بالشبهة الموضوعية من الحيوان و ان أصالة عدم التذكية بقبولها للتذكية و طهارتها بها فشك في أنها حلال اللحم أو حرامه فانه لا مانع حينئذ من أصالة الحل لعدم الأصل الموضوعي الحاكم عليها (1) (قوله: و لا أصل فيه الا) يمكن الرجوع إلى استصحاب الحرمة الثابت قبل ان يشعر أو يوبر فلاحظ، (2) (قوله: كما إذا شك) مثال للمنفي (3) (قوله: و معها لا مجال لأصالة) يعني مع أصالة بقاء القابلية الثابتة قبل الجلل لا مجال لجريان أصالة عدم التذكية لأن التذكية إذا كانت عبارة عن فري الأوداج في المحل القابل، فباستصحاب القابلية يثبت كون الفري في المحل القابل الّذي هو عين التذكية و الأصل في المقام نظير إجراء أصالة الطهارة لإثبات كون الصلاة حال الطهارة و مثل كل أصل جرى لإثبات قيد الموضوع أو جزئه و ليس هو من الأصل المثبت كما يأتي إن شاء اللَّه تعالى بيان ذلك في مبحث الاستصحاب. نعم بناء على أن التذكية نفس الأثر المترتب على الذبح فاستصحاب القابلية لا ينفع في إثبات فعلية التذكية إلّا بناء على الأصل المثبت، فيتعين الرجوع في إثباتها في المثال المذكور إلى الاستصحاب التعليقي فيقال: كان هذا الحيوان قبل الجلل إذا ذبح بالشروط المخصوصة يصير ذكياً و هو باق على ما هو عليه (4) (قوله: فهو قبل الجلل) هذا لا يناسب ما ذكره إذ ليس هو من استصحاب القابلية بل استصحاب حكمي تعليقي لا موضوع التنجيزي. فتأمل‌

اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 260
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست