responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 253

حجيته و اعتباره شرعاً ليس إلا ترتيب ما للطريق المعتبر عقلا و هو تنجر ما أصابه و العذر عما أخطأ عنه فلا انحلال لما علم بالإجمال أولا كما لا يخفى «قلت»: قضية الاعتبار شرعاً على اختلاف ألسنة أدلته و ان كان ذلك على ما قوينا في البحث إلّا أن نهوض الحجة على ما ينطبق عليه المعلوم بالإجمال في بعض الأطراف يكون عقلا بحكم الانحلال و صرف تنجزه إلى ما إذا كان في ذاك الطرف و العذر عما إذا كان في سائر الأطراف مثلا إذا علم إجمالا بحرمة إناء زيد بين الإناءين و قامت البينة على ان هذا إناؤه فلا ينبغي الشك في أنه كما إذا علم أنه إناؤه في عدم لزوم الاجتناب الا عن خصوصه دون الآخر التفصيلي بمؤديات الطرق يتم لو كان مفاد جعل الطريق ثبوت مؤداه حقيقة كما هو مقتضى القول بالسببية فانه بقيام الطريق يعلم بثبوت التكليف تفصيلا أما بناء على الطريقية فلا علم بثبوت التكليف تفصيلا حتى يدعى الانحلال به فليس مورد الطريق الا مما يحتمل ثبوت التكليف فيه كغيره مما لم يقم على ثبوت التكليف فيه طريق (1) (قوله: قلت قضية الاعتبار شرعا) حاصل الجواب: ان هذا و إن لم يكن من الانحلال الحقيقي لكنه بحكم الانحلال في عدم وجوب الاحتياط في غير مورده من الأطراف كما عرفت توضيحه فيما سبق، بل عرفت أن هذا من قبيل جعل البدل و ليس من الانحلال في شي‌ء لا حقيقة و لا حكما إذ ليس فيه تعرض لمقام الاشتغال بل التعرض فيه لمقام الفراغ الّذي هو وظيفة جعل البدل نظير قاعدة الفراغ عما علم الاشتغال به تفصيلا فان دليل القاعدة لا يوجب انحلال العلم التفصيليّ و إنما يجعل بدلا ظاهريا عما اشتغلت به الذّمّة. فلاحظ (2) (قوله: مثلا إذا علم إجمالا بحرمة) لا ريب فيما ذكر إلا أن في كون المقام منه محل الإشكال حيث أن الطرق و الأصول ليس لسانها التعرض لنفس المعلوم بالإجمال و تعيينه في مؤدياتها و إنما مفادها مجرد ثبوت الواقع فكيف يصح القياس بالمثال المذكور. إلا أن يقال:

ان الأحكام الواقعية المعلومة إجمالا لما لم يكن لها ميز في نظر العالم أصلا كان انطباقها

اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 253
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست