responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 252

«ان قلت»: نعم لكنه إذا لم يكن العلم بها مسبوقا بالعلم بالتكاليف «قلت»:

إنما يضر السبق إذا كان المعلوم اللاحق حادثا و أما إذا لم يكن كذلك بل مما ينطبق عليه ما علم أولا فلا محالة قد انحل العلم الإجمالي إلى التفصيليّ و الشك البدوي «ان قلت»: إنما يوجب العلم بقيام الطرق المثبتة له بمقدار المعلوم بالإجمال ذلك إذا كان قضية قيام الطريق على تكليف موجباً لثبوته فعلا و أما بناء على أن قضية الكبير الدائرة بالعلم الإجمالي الضيق الدائرة من الانحلال الحكمي، و انحلال هذا العلم الإجمالي الضيق الدائرة بالعلم التفصيليّ الحاصل بعد الفحص من الانحلال الحقيقي، و عبارة المصنف (ره) لا تخلو من قصور في إفادة الانحلالين معاً، و ان كان قوله: إلى علم تفصيلي ... إلخ يصلح للإشارة إلى الانحلال الثاني، و قوله: كذلك علم ... إلخ يصلح للإشارة إلى الانحلال الأول لكن يشكل من جهة سوق الكلام الثاني بيانا للأول، و لا يبعد أن يكون (علم إجمالا) من قلم الناسخ و الأصل (علم تفصيلا) و يشهد به كلام في حاشيته على الرسائل في المقام، و قوله هنا: ان قلت و ما بعده ... إلى آخر المطلب، لكن التحقيق في كيفية الانحلال ما ذكرنا و قد تقدم مثله في باب حجية الظواهر (1) (قوله: نعم لكنه إذا) هذا إشكال على الانحلال بالعلم التفصيليّ اللاحق لا العلم الإجمالي المقارن الّذي ذكرناه (2) (قوله: إنما يضر السبق) قد عرفت أن العلم التفصيليّ اللاحق لا يوجب انحلال العلم الإجمالي السابق لا حقيقة و لا حكما ما لم يرجع إلى تعيين المعلوم بالإجمال فلا بد في إثبات انحلال العلم بالطرق من إثبات كونها متعرضة للمعلوم بالإجمال لا مجرد الحكاية عن ثبوت الواقع. إلا أن يقال: ان التكاليف الواقعية ليس لها ميز عند العالم بها إجمالا زائد على كونها تكاليف واقعية و إذ لا ميز لها عنده يكون الانطباق قهريا، و لذا لو علم بإصابة الطريق الموصل إلى مقدار المعلوم بالإجمال يرتفع العلم الإجمالي حقيقة كما ذكرنا فتأمل جيداً (3) (قوله:

إنما يوجب العلم بقيام) يعني ان ما ذكرت من انحلال العلم الإجمالي بالعلم‌

اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 252
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست