responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 254

و لو لا ذلك لما كان يجدي القول بان قضية اعتبار الأمارات هو كون المؤديات أحكاماً شرعية فعلية ضرورة انها تكون كذلك بسبب حادث و هو كونها مؤديات الأمارات الشرعية هذا إذا لم يعلم ثبوت التكاليف الواقعية في موارد الطرق المثبتة بمقدار المعلوم بالإجمال و إلا فالانحلال إلى العلم بما في الموارد و انحصار أطرافه بموارد تلك الطرق بلا إشكال كما لا يخفى، و ربما استدل بما قيل من استقلال العقل بالحضر في الأفعال غير الضرورية قبل الشرع و لا أقل من الوقف و عدم استقلاله لا به و لا بالإباحة و لم يثبت شرعاً إباحة ما اشتبه حرمته فان ما دل على الإباحة معارض بما دل‌ على مؤديات الطرق قهريا فتأمل جيداً (1) (قوله: و لو لا ذلك لما كان) يعني لو لا الّذي ذكرنا من أن قيام الطرق و الأصول على الواقع بمنزلة الانحلال لم ينفع القول بالسببية في حصول الانحلال الّذي اعترف به المعترض و ذلك لأن قيام الطريق مثلا و ان كان يوجب العلم التفصيليّ بثبوت المؤدى إلّا أن مثل هذا العلم لا ينحل به العلم الإجمالي لأنه علم بتكليف حادث حال قيام الطريق و ليس علما بثبوت الحكم من أول الأمر، و ذلك لأن السبب في ثبوت الحكم قيام الطريق و هو حادث متأخر عن زمان العلم الإجمالي الّذي اعتمده الأخباريون في وجوب الاحتياط (2) (قوله:

و إلا فالانحلال إلى العلم) يعني أن تكلف الجواب بما ذكرنا من كون قيام الطريق بحكم الانحلال الحقيقي إنما هو إذا احتمل خطأ جميع الطرق و الأصول المثبتة للواقع أما مع العلم بإصابتها بمقدار المعلوم بالإجمال فهذا العلم يوجب انحلال العلم الإجمالي حينئذ. هذا و لا يخفى انه إذا أراد العلم الحادث حال قيام الطريق فقد عرفت أنه لا يوجب الانحلال إلا إذا كان قائما على تعيين المعلوم بالإجمال الّذي عرفت أن كونه كذلك محل إشكال، و ان أراد العلم المقارن فما ذكر في محله و قد عرفت تفصيل الحال في الحاشية على قوله: كذلك علم إجمالا ... إلخ. فلاحظ و تأمل و اللَّه سبحانه هو العالم (3) (قوله: و ربما استدل) يعني على الاحتياط (4) (قوله:

الضرورية) يعني التي يضطر المكلف إلى ارتكابها

اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 254
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست