responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 245

.......... بالإجمال لما كان صالحاً للانطباق على المعلوم بالتفصيل كان تنجزه بالعلم الإجمالي موجباً لكون المعلوم بالتفصيل قام عليه منجزان العلم التفصيليّ المتعلق به و العلم الإجمالي المتعلق بما هو صالح للانطباق عليه، و اجتماع المنجزين على المنجز الواحد ممتنع، فلا بد من استناد تنجز المعلوم بالتفصيل إليهما معاً فيسقط العلم الإجمالي عن المنجزية الفعلية فلا منجزية للمعلوم بالإجمال أصلا (فان قلت): إذا كان انطباق المعلوم بالإجمال على المعلوم بالتفصيل مانعاً عن تأثير العلم الإجمالي به فعلا من جهة لزوم الترجيح بلا مرجح فهو بعينه مانع من تأثير العلم التفصيليّ في المعلوم لعين المانع المذكور، و لازمه عدم المنجز للمعلوم بالتفصيل أيضاً، فلا موجب لاشتغال الذّمّة بكل واحد من المعلوم بالإجمال و المعلوم بالتفصيل «قلت»: فرق واضح بين المعلوم بالتفصيل و المعلوم بالإجمال فان الأول مما لا ريب في قيام المنجز عليه إما العلم التفصيليّ أو مجموع العلمين، و الثاني مما لا يحتمل وجود المنجز له غير العلم الإجمالي و المفروض انه يمتنع أن يكون منجزاً له «و النكتة الفارقة»: أن العلم الإجمالي و إن لم يتعلق إلا بالصورة المهملة الصالحة للانطباق على كل من الفردين إلا أنه ينجز نفس الواقع الّذي اتحد معه و انطبق عليه فيصلح لمنجزية المعلوم بالتفصيل و العلم التفصيليّ مما لا يصلح لمنجزية المعلوم بالإجمال الصالح للانطباق على كل من الفردين أصلا و انما ينجز متعلقه فقط و لا يسري التنجز من متعلقه إلى الأمر المردد بينه و بين غيره.

و من هنا نحكم بوجود المنجز للمعلوم بالتفصيل، إما نفس العلم التفصيليّ أو هو و الإجمالي و لا و من هنا نحكم بوجود المنجز للمعلوم بالتفصيل، إما نفس العلم التفصيليّ أو هو و الإجمالي و لا نحكم بوجود المنجز للمعلوم بالإجمال إذ ينحصر محتمل المنجزية له بنفس العلم الإجمالي الّذي قد عرفت انه ممنوع لوجود المماثل «و ان شئت قلت»: تنجز المعلوم بالإجمال ليس معناه الاشتغال ذمة المكلف به في قبال اشتغالها بالمعلوم بالتفصيل و هذا ممتنع عقلا لاحتمال كونه عين المعلوم بالتفصيل فكيف يثبت في ذمة المكلف زائداً على المعلوم بالتفصيل، و حينئذ يدور الأمر بين رفع اليد عن العلم التفصيليّ فلا يحكم بمنجزية متعلقه أو عن العلم الإجمالي كذلك أو عنهما معا فلا يجب على المكلف اجتناب كل واحد منهما، لكن لما كان وجوب الاجتناب عن المعلوم بالتفصيل من لوازم كل‌

اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 245
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست