responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 244

.......... الوجدان إذ ليس لنا إلّا فرد معلوم النجاسة و آخر مشكوك النجاسة نظير الأقل و الأكثر الاستقلاليين كما لو علم بنجاسة أحد الإناءين و شك في نجاسة الآخر أو ان المعلوم بالإجمال لما كان طبيعة مهملة صالحة للانطباق على كل واحد من الطرفين على البدل و المعلوم بالتفصيل طبيعة خاصة و لا ريب ان الطبيعة المهملة عين الطبيعة الخاصة في الخارج كان اتحاد المعلومين موجباً لامتناع اجتماع العلمين لأن المثلين كالضدين يمتنع اجتماعهما في محل واحد فيمتنع كون المعلوم بالتفصيل طرفا للمعلوم بالإجمال فلم يبق له إلا طرف واحد و يمتنع قيام العلم الإجمالي بطرف واحد فينقلب شكا (فان قلت): إذا فرضنا أن أطراف الشبهة أكثر من اثنين فعند خروج المعلوم بالتفصيل عن كونه طرفا له يبقى له طرفان أو أكثر و يمكن حينئذ قيام العلم الإجمالي بها (قلت): إذا فرضنا أن المعلوم بالتفصيل طرف للعلم الإجمالي بحيث يحتمل أن ينطبق عليه المعلوم بالإجمال امتنع قيام العلم الإجمالي فيما عداه من الأطراف و لو كان أكثر من واحد فان ذلك خلف لأن من خواص العلم الإجمالي أن لو عزل ما يساوي المعلوم بالإجمال انتفى في باقي الأطراف كما تقدمت إليه الإشارة و ظاهر بأدنى تأمل «هذا» و لكن لا يخفى عدم تمامية كل من التقريبين (أما الأول) فلأن الوجدان حاكم بوجود علمين في محل الكلام بحيث يصح ان نخبر بأنا نعلم بنجاسة الإناء الفلاني و نعلم بنجاسة إناء زيد المردد بينه و بين الآخر (و أما الثاني) فلابتنائه على تعلق العلم بالأمور الخارجية لا الصور الذهنية إذ على الثاني تكون الصورة الحاكية عن المعلوم بالتفصيل غير الصورة الحاكية عن المعلوم بالإجمال فيكون موضوع أحد العلمين غير موضوع الآخر، و لا يلزم اجتماع المثلين، مع أن الشك في الطرف الآخر إنما كان ناشئاً من العلم الإجمالي فبقاؤه يدل على بقائه. فلا محيص الا عن أن يقال: ليس الانحلال في المقام حقيقياً بل حكمي بمعنى مجرد عدم ترتب أثر على العلم الإجمالي و فرض وجوده كعدمه، و الوجه فيه: أن المعلوم بالإجمال يمتنع أن يتنجز في المقام لا من قبل العلم التفصيليّ و لا من قبل العلم الإجمالي. أما من قبل الأول فواضح لعدم تعلقه به فكيف يصلح للمنجزية. و أما من قبل الثاني فلأنه و ان تعلق به إلا أن المعلوم‌

اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 244
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست