responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 181

بنحو من الإطاعة و عدم إهمالها رأساً كما أشرنا إليها و لا شبهة في ان الظن بالواقع لو لم يكن أولى حينئذ لكونه أقرب في التوسل به إلى ما به الاهتمام من فعل الواجب و ترك الحرام من الظن بالطريق فلا أقل من كونه مساويا فيما يهم العقل من تحصيل الأمن من العقوبة في كل حال. هذا- مع ما عرفت من أنه عادة يلازم الظن بأنه مؤدى طريق و هو بلا شبهة يكفي و لو لم يكن هناك ظن بالطريق فافهم فانه دقيق (ثانيهما) ما اختص به بعض المحققين قال: لا ريب في كوننا مكلفين بالاحكام الشرعية و لم يسقط عنا التكليف بالأحكام الشرعية و أن الواجب علينا أولا هو تحصيل العلم بتفريغ الذّمّة في حكم المكلف بان يقطع معه بحكمه بتفريغ ذمتنا عما كلفنا به و سقوط تكليفنا عنا سواء حصل العلم معه بأداء الواقع‌ المنجزية من جهة عدم إمكان الاحتياط في أطرافه أو كونه حرجيا كما يدعيه القائل المذكور كسقوط العلم بالتكاليف الواقعية عن التأثير في المنجزية لذلك أيضا (1) (قوله:

بنحو من) متعلق برعاية (2) (قوله: و عدم إهمالها) معطوف على نحو من الإطاعة مفسر له (3) (قوله: كما أشرنا إليها) يعني في المقدمة الثالثة (4) (قوله:

مع ما عرفت من انه عادة) قد عرفت انه مجال تأمل أو منع (5) (قوله: ما اختص به) يعني لم يتبعه في الفصول (6) (قوله: و ان الواجب علينا) يعني الواجب عقلا (7) (قوله: يقطع معه) الضمير في الظرف راجع إلى قوله: لا ريب ...

إلخ، و ليس لهذا الظرف موقع حسن. ثم إن مراده بالقطع بحكم الشارع القطع بالعمل على طبق الطريق المنصوب من قبل الشارع فان نصبه ملزوم لحكمه بفراغ المكلف بالعمل عليه عن الواقع المنصوب عليه (8) (قوله: و سقوط) معطوف على (تفريغ) (9) (قوله: سواء حصل العلم) كما لو كان الطريق موجبا للعلم بالواقع‌

اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 181
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست