responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 553

لا فرداً مردداً بين الأفراد و بالجملة النكرة (أي ما بالحمل الشائع يكون نكرة عندهم) إما هو فرد معين في الواقع غير معين للمخاطب أو حصة كلية لا الفرد المردد بين الأفراد و ذلك لبداهة كون لفظ (رجل في (جئني برجل نكرة مع أنه يصدق على كل من يجي‌ء به من الأفراد و لا يكاد يكون واحد منها هذا أو غيره كما هو قضية الفرد المردد لو كان هو المراد منها ضرورة ان كل واحد هو هو لا هو أو غيره فلا بد ان تكون النكرة الواقعة في متعلق الأمر هو الطبيعي المقيد بمثل مفهوم الوحدة فيكون كلياً قابلا للانطباق فتأمل جيداً إذا عرفت ذلك فالظاهر صحة إطلاق المطلق عندهم حقيقة لتعيينه من بين الأفراد فحمل الكلام على البعض و إخراج البعض ترجيح بلا مرجح فلا بد من الحمل على الجميع لتساوي الأفراد في ذلك النحو من التعين و ليس المراد من التعين أن لا مرتبة فوق الجميع ليصح النقض بأقل مراتب الجمع حيث لا مرتبة دونها فتعين تمام الأفراد من قبيل تعين الجنس لا من قبيل آخر و من هنا يظهر انه لا بأس بدعوى كون الدلالة على الاستغراق من قبل التعين المستفاد من اللام و لا وجه لقوله: فلا بد أن تكون دلالته ... إلخ كما يظهر أيضا المنع من قوله:

فلا محيص عن دلالته ... إلخ حيث لا ملزم بما ذكر مع احتمال ما ذكرنا فضلا عن كونه الظاهر (1) (قوله: لا فرداً مردداً) و ان اشتهر أن مفاد النكرة الفرد المردد (2) (قوله: أي ما بالحمل) كرجل في المثالين لا لفظ نكرة (3) (قوله:

المقيد بمثل مفهوم الوحدة) لا يخفى أنه إذا أخذ مفهوم الوحدة قيداً للماهية صارت- كسائر المقيدات مثل الرّجل العالم العادل- كليا طبيعياً صادقاً على القليل و الكثير بنحو واحد نظير الحيوان الناطق الصالح للانطباق على جميع الأفراد انطباقا عرضيا و ليس هذا من معنى النكرة في شي‌ء فالمراد بلفظ الوحدة المأخوذة قيداً في معنى النكرة الإشارة إلى كمّ التشخص فيكون مفهوم النكرة الماهية التي لا تصلح للانطباق إلا على واحد من الأفراد على البدل بحيث يرى مفهومها كأنه‌

اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 553
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست