responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 514

.......... إكرام العلماء حيث أنه منهم و لا يجب إكرامه أو لا يرجع فيبقى الشك بحاله؟

الّذي يظهر من غير واحد من المقامات من طهارة شيخنا الأعظم (ره) و كذا من التقريرات جواز الرجوع إليها و عليه بنى بعض من تأخر عنه من المحققين بل قيل انه جرى عليه ديدنهم في الاستدلالات الفقهية؛ و لكنه لم يثبت عند المصنف (ره) و وجه الإشكال فيه أن مرجع أصالة عدم التخصيص إلى أصالة العموم في العام و من المعلوم أن العام انما يدل على ثبوت حكمه لكل واحد من أفراده فإذا شك في ثبوت حكمه لفرده كان العام نافيا لذلك الشك أما إذا علم الحكم و شك في أن موضوعه من أفراد العام أو لا فلا يدل العموم على نفي ذلك الشك لأن المشكوك خارج عن مدلوله «فان قلت»: عكس النقيض من لوازم القضية بحيث يلزم من صدقها صدقه- كما برهن عليه في محله- فإذا كان كل إنسان حيوانا كان كل ما ليس بحيوان ليس بإنسان فقولنا: كل عالم يجب إكرامه ينعكس بعكس النقيض إلى قولنا:

كل ما لا يجب إكرامه ليس بعالم، فإذا ثبت أن زيداً لا يجب إكرامه وجب الحكم عليه بأنه ليس بعالم- كما يقتضيه عموم العكس- و حيث أن الظهور من الأمارات فهو حجة في المدلول الالتزامي كما هو حجة في المدلول المطابقي فيكون العموم دائما دالا بالالتزام على أن كل ما لا يكون محكوما بحكمه ليس من أفراده «قلت»:

و ان اشتهر أن المثبت من الأمارات حجة بمعنى أن الأمارات تكون حجة في المدلول الالتزامي إلّا انه ليس ذلك بنحو الكلية بل يختلف باختلاف مقدار دلالة دليل الحجية فإذا كان مطلقا كان مقتضيا للحجية على اللازم مطلقا و ان كان مهملا اقتصر على المتيقن من دلالته و حيث أن دليل حجية الظهور بناء العقلاء الّذي هو من الأدلة اللبية كان اللازم الاقتصار على المتيقن من دلالته و لم يثبت بناء العقلاء على حجية الظهور بالإضافة إلى عكس نقيض القضية فلا يحكم بحجيته فيه بل يرجع إلى أصالة عدم الحجية و نظيره اليد و أصالة الصحة بناء على أنهما من الأمارات فانهما لا يكونان حجة على لوازم الملكية و الصحة

اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 514
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست