responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 513

من الوفاء و لو بسببه فتأمل جيداً

«بقي شي‌ء»

و هو أنه هل يجوز التمسك بأصالة عدم التخصيص في إحراز عدم كون ما شك في انه من مصاديق العام مع العلم بعدم كونه محكوماً بحكمه مصداقا له مثل ما إذا علم أن زيدا يحرم إكرامه و شك في أنه عالم فيحكم عليه- بأصالة عدم تخصيص إكرام العلماء- أنه ليس بعالم بحيث يحكم عليه بسائر ما لغير العالم من الأحكام؟ فيه إشكال لاحتمال اختصاص حجيتهما بما إذا شك في كون فرد العام محكوما بحكمه كما هو قضية عمومه و المثبت من الأصول اللفظية و ان كان حجة إلّا أنه لا بد من الاقتصار على ما يساعد عليه الدليل و لا دليل هاهنا الا السيرة و بناء العقلاء و لم يعلم استقرار بنائهم على ذلك فلا تغفل.

لتعذر القصد إلى جعل شي‌ء للغير مع عدم محبوبيته كما تقدم. نعم يمكن ذلك مع اعتقاد الجاعل للرجحان خطأ كما هو مورد نصوص الإحرام قبل الميقات و جملة من نصوص الصوم في السفر و حينئذ فلو بني على وفاء النصوص بعموم الحكم للملتفت فلا بد من أن يكون حكما تعبدياً لما هو بصورة النذر لا نذر جدي (1) (قوله:

فتأمل جيداً) يمكن أن يكون إشارة إلى أن هذا لا ينافي ما تقدم في السؤال من كون أمر الوفاء توصلياً لا عبادياً فان كونه توصلياً و ان اقتضى سقوطه بمجرد الإتيان بمتعلقه إلّا أن متعلقه إذا كان عبادة كالإحرام و الصوم امتنع تحققه إلا مع الإتيان به بنحو قربي. نعم قد يستشكل عليه بان قصد امتثال الأمر ان أخذ قيداً للمنذور في حال النذر جاء إشكال أن الأمر المقصود امتثاله ان كان عين وجوب الوفاء بالنذر فهو ممتنع و إن كان غيره فالمفروض عدمه و ان لم يؤخذ قيداً أصلًا كان على خلاف قصد الناذر إذ المفروض كون منذوره عبادة (2) (قوله: هل يجوز) قد عرفت جواز الرجوع إلى العام لإثبات حكمه للفرد مع إحراز فرديته أما إذا أحرز حكم الفرد و أنه خلاف حكم العام و شُك في فرديته للعام كما إذا ورد:

أكرم العلماء؛ و علم بعدم وجوب إكرام زيد و شك في أنه من العلماء فهل يرجع إلى أصالة عدم التخصيص في إثبات أنه جاهل لأنه على تقدير كونه عالماً يلزم تخصيص‌

اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 513
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست