responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 486

فصل لا شبهة في أن للعموم صيغة تخصه لغة و شرعاً كالخصوص‌

كما يكون ما يشترك بينهما و يعمهما ضرورة ان مثل لفظ (كل) و ما يرادفه في أي لغة كان تخصه و لا يخص الخصوص و لا يعمه و لا ينافي اختصاصه به استعماله في الخصوص عناية بادعاء أنه العموم أو بعلاقة العموم و الخصوص. و معه لا يُصغى إلى أن إرادة الخصوص المتيقنة و لو في ضمنه بخلافه و جعل اللفظ حقيقة في المتيقن أولى، و لا إلى أن التخصيص قد اشتهر و شاع حتى قيل: ما من عام إلا و قد خص، و الظاهر يقتضي كونه حقيقة لما هو الغالب تقليلا للمجاز من أفراد العام يعني مما ذكرنا في معنى العموم من أنه لا بد أن يكون له مفهوم واحد صالح للانطباق على كل واحد يظهر أن مثل العشرة ليس من افراد العام إذ ليس له مفهوم واحد ملحوظ بنحو يصلح للانطباق على كل واحد من الأفراد كما كان العام كذلك فان مفهوم (كل رجل و إن كان لا ينطبق على واحد من الأفراد بل يختص انطباقه على الجميع إلا أن انطباقه على الجميع كان بلحاظ مفهوم واحد أعني مفهوم الرّجل الساري في كل واحد من الأفراد و ليس كذلك الحال في العشرة فقولنا: جاءني عشرة، ليس من الحكم على العام و قولنا: جاءني كل واحد من العشرة، من الحكم على العام و السر في ذلك ان العموم صفة طارئة على مفهوم صالح في نفسه له و للخصوص و ليس كذلك الحال في العدد فلا يتصف إذاً بالعموم (1) (قوله: كالخصوص) في ان له أيضا صيغة تخصه كالأعلام الشخصية (2) (قوله: ما يشترك) كالمعرف (باللام) فانه مع العهد يكون للخصوص و مع عدمه يكون للعموم (3) (قوله: و لا يعمه) يعني ليست مما يشترك بين العموم و الخصوص (4) (قوله: استعماله في) إذ المراد من الاختصاص بالعموم ليس عدم الاستعمال الا فيه بل المراد عدم الظهور إلا فيه فيكون استعماله فيه بلا عناية و استعماله في الخصوص يحتاج إلى عناية (5) (قوله: و معه لا يُصغى) يعني مع‌

اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 486
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست