responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 485

كما يظهر لمن أمعن النّظر و تأمل. و قد انقدح أن مثل شمول عشرة و غيرها لآحادها المندرجة تحتها ليس من العموم لعدم صلاحيتها بمفهومها للانطباق على كل واحد منها فافهم‌ في أن الفرق بين هذه الأقسام تابع لاختلاف لحاظ مادة العموم مع قطع النّظر عن الحكم أو تابع للحكم فيكون الاتصاف بالبدلية و الجمعية و الاستغراقية متأخراً رتبة عن الحكم؟ الّذي اختاره المصنف (ره) هو الثاني كما يقتضيه البيان المتقدم في كيفية التقسيم و ملاحظة عبارة المتن (1) (قوله: كما يظهر لمن أمعن) الّذي يظهر بعد إمعان النّظر أن الفرق بين العام البدلي و الشمولي ليس تابعا للحكم بل هو متقوم بنفس المفهومين مع قطع النّظر عن الحكم لاختلاف مفهوم قولنا: رجل أي رجل مع قولنا: كل رجل فان الأول ملحوظ بنحو لا يصدق على الجميع بل يصدق على واحد من الافراد على البدل بمعنى أنه يُرى في ظرف صدقه على واحد غير صادق على غيره، و الثاني ملحوظ بنحو يصدق على الجميع فيكون صادقاً على كل واحد من الافراد في فرض صدقه على غيره، و أما الفرق بين الأخيرين فقد يكون متقوما بنفس المفهومين كما إذا كان كل واحد من الافراد ملحوظاً مطلقاً من حيث وجود الباقي و عدمه و قد يكون ملحوظاً مهملًا. فان كان الأول فالعام استغراقي و إن كان الثاني فالعام مجموعي، و قد يكون تابعاً للحكم كما إذا كان كل واحد من الافراد قد أخذ مهملا في العام الاستغراقي لكون كل فرد موضوعاً لمصلحة مستقلة في حال وجود بقية الافراد فان العام يكون حينئذ استغراقياً و لا إطلاق في الافراد فيكون الفرق بينهما حينئذ في مجرد كون المصلحة في كل فرد ضمنية أو استقلالية فعلى الأول يكون العام مجموعياً و على الثاني يكون استغراقياً و هذا معنى التبعية للحكم و منه يظهر أن ما ذكره في المتن من الفرق بين الاستغراقي و المجموعي غير مطرد إذ في الفرض المذكور لا يطاع حكم الفرد في حال ترك بقية الافراد بل يكون الإخلال بفرد مانعاً من حصول الامتثال بغيره مع أنه من العام الاستغراقي. نعم يفترق عن العام المجموعي في موضوع الإطاعة عند الإتيان بجميع الافراد فان كل فرد موضوع للإطاعة مستقلا لو كان العام استغراقياً و ضمناً لو كان مجموعيا فتأمل جيداً (2) (قوله:

و قد انقدح أن مثل) تنبيه على أن أسماء الأعداد كعشرة و مائة و نحوهما ليست‌

اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 485
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست