responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 483

أوضح مما عرف به مفهوماً و مصداقاً، و لذا يجعل صدق ذاك المعنى على فرد و عدم صدقه المقياس في الإشكال عليها بعدم الاطراد أو الانعكاس بلا ريب فيه و لا شبهة تعتريه من أحد و التعريف لا بد أن يكون بالأجلى كما هو أوضح من أن يخفى فالظاهر أن الغرض من تعريفه إنما هو بيان ما يكون بمفهومه جامعاً بين ما لا شبهة في انها أفراد العام ليشار سُئل عن حقيقته «بما» الحقيقة أو «بأي» للاطلاع على كنهه أو على مميزه مما عداه فإذا صح ذلك سُئل «بهل» عن وجوده و عدمه (1) (قوله: أوضح مما عرف) يعني و ذلك ممتنع في التعريف الحقيقي لما اشتهر من أنه لا يجوز التعريف بالأخفى فدل ذلك على أنها تعريفات لفظية حيث لا يعتبر فيها أن تكون أخفى أو أجلى «أقول»: يمكن أن يشكل (أولا) بأن هذا مانع أيضا من كون التعريف لفظياً لأن معنى اللفظ إذا كان متركزاً في الذهن بنحو أوضح لم يحتج إلى تعريف لفظي فلا بد أن يكون الغرض من التعريف تميّزه عن جميع ما عداه الّذي لا ينافي وضوح المعنى في الجملة (و ثانياً) أن وضوح المعنى عند أهل الفن غير مانع من تعريفه تعريفا حقيقيا لغيرهم الجاهل بالاصطلاح كما أن وضوح المعنى عند المسئول لا بمنع من كون التعريف حقيقيا عند السائل (2) (قوله: فالظاهر أن الغرض) يعني أن أفراد العام ليست محتاجة إلى التمييز كي يُقصد من تعريفه تمييزها فيكون تعريفه رسما و لا حقيقته من حيث هي موضوعا للحكم كي يقصد من تعريفه بيانها و يكون تعريفه حداً و إنما المقصود من تعريفه بيان مفهوم يُشار به إلى الأفراد التي هي موضوع الأحكام في مثل قولهم: إذا خصص العام فهل يكون حجة في الباقي؟ أو أن العام يخصص بالخاص؟ أو نحو ذلك، و يكفي في هذا المقدار تعريفه لفظيا لإمكان الإشارة به إلى تلك الأفراد التي هي موضوع الأحكام «أقول»: هذا المقدار لا يمنع من كون التعريف حقيقيا و لو كان رسما مع أن جواز كون التعريف اللفظي أعم من المعرَّف مانع من صحة الإشارة به إلى الافراد

اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 483
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست