responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 482

كان التقييد به للتحديد بالإضافة إلى كلا طرفيه (نعم) لو كان لمجرد التحديد بالنظر إلى طرفه الأقل لما كان في الزيادة ضير أصلا بل ربما كان فيها فضيلة و زيادة كما لا يخفى (و كيف كان) فليس عدم الاجتزاء بغيره من جهة دلالته على المفهوم بل إنما يكون لأجل عدم الموافقة مع ما أخذ في المنطوق كما هو معلوم.

المقصد الرابع في العام و الخاصّ‌

(فصل) قد عُرِّف العام بتعاريف‌

و قد وقع من الأعلام فيها النقض بعدم الاطراد تارة و الانعكاس أخرى بما لا يليق بالمقام فانها تعاريف لفظية تقع في جواب السؤال عنه ب (ما) الشارحة لا واقعة في جواب السؤال عنه ب (ما) الحقيقة «و كيف كان» المعنى المركوز منه في الأذهان‌ يوماً لم يجز الاقتصار على العشرين لأن العشرة الثالثة مأمور بها فلا يجوز تركها لكنه بالدلالة المنطوقية (1) (قوله: للتحديد) بأن لوحظ بشرط، لا فتمتنع الزيادة لأنها تفويت للشرط (2) (قوله: مع ما أخذ) هذا قيد للموافقة و بيان لطرفها.

(العام و الخاصّ) (3) (قوله: تعاريف لفظية) قد تقدم الإشكال في نظائر المقام و أن ظاهر من عرفه بتعريف كونه تعريفاً بما هو مطرد و منعكس فالإيراد بعدم الطرد أو العكس في محله (4) (قوله: بما الشارحة) قال بعض المحققين (ره): إن التعريف اللفظي قول يقصد به بيان مفهوم اللفظ تفصيلا بعد العلم بوضعه له إجمالا و إلا تعين في الطلب السؤال «بهل» الموضوعة لطلب التصديق فيقال: هل اللفظ الفلاني موضوع؟ فإذا صح وضعه سُئل عن معناه «بما» الشارحة فإذا صح مفهومه‌

اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 482
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست