responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 461

هذا الوجه بملاحظة أن الأمور المتعددة- بما هي مختلفة- لا يمكن أن يكون كل منها مؤثراً في واحد فانه لا بد من الربط الخاصّ بين العلة و المعلول و لا يكاد يكون الواحد بما هو واحد مرتبطا بالاثنين- بما هما اثنان- و لذلك أيضا لا يصدر من الواحد الا الواحد فلا بد من المصير إلى ان الشرط في الحقيقة واحد و هو المشترك بين الشرطين بعد البناء على رفع اليد عن المفهوم و بقاء إطلاق الشرط في كل منهما على حاله و إن كان بناء العرف و الأذهان العامية على تعدد الشرط و تأثير كل شرط بعنوانه الخاصّ فافهم‌

(الأمر الثالث)

إذا تعدد الشرط القضية واحدة و علم بثبوت جزائها مع الشرط الآخر حال انتفاء شرطها و بعده في السقوط الثالث فان ظهور الشرط في الاستقلال و لو بالإطلاق أقوى من غيره فيتعين رفع اليد عن غيره فيدور الأمر بين رفع اليد عن ظهور القضية في تعليق السنخ ليتعين الثاني و رفع اليد عن ظهور الشرط في الخصوصية (فان قلت): لا دوران بينهما للعلم بسقوط أصالة الظهور في الخصوصية حسبما يقتضيه برهان السنخية المذكور في المتن و يتعين الأخذ بأصالة الظهور في تعليق السنخ (قلت): ذلك إنما يتم لو كانا في كلامين لا ما لو كانا في كلام واحد إذ حينئذ لما كان كل واحد منهما في نفسه صالحاً للقرينية على التصرف في الآخر فإذا كان أحدهما أقوى اقتضى انعقاد الظهور على طبقه فيجب الأخذ به، و الإنصاف يقتضي الأخذ بما ذكره المصنف (ره) من ترجيح التصرف في ظهور الشرط في الخصوصية فانه- كما ذكر- مما يساعد عليه العرف جداً و لا سيما في مثل كلمة (إذا) مما كان من الظروف المتضمنة لمعنى الشرط (1) (قوله: هذا الوجه) يعني الرابع (2) (قوله:

فلا بد من المصير) تفريع على قوله: و لعل العرف، و قوله: كما ان العقل ...

إلخ يعني بعد مساعدة العرف على الثاني و بناء العقل على امتناع تأثير كل من الشرطين بخصوصه في الجزاء لا بد من الجمع بين القول بعدم المفهوم للقضية الشرطية عند التعدد و القول بأن الشرط هو الجامع بين الشرطين‌

اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 461
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست