responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 456

و النذور و الأيمان- كما توهم- بل عن الشهيد- (قدس سره)- في تمهيد القواعد انه لا إشكال في دلالتها على المفهوم و ذلك لأن انتفاءها عن غير ما هو المتعلق لها من الأشخاص التي تكون بألقابها أو بوصف شي‌ء أو بشرطه مأخوذة في العقد أو مثل العهد ليس بدلالة الشرط أو الوصف أو اللقب عليه بل لأجل انه إذا صار شي‌ء وقفاً على أحد أو أوصى به أو نذر له ... إلى غير ذلك لا يقبل ان يصير وقفاً على غيره أو وصية أو نذراً له و انتفاء شخص الوقف أو النذر أو الوصية عن غير مورد المتعلق قد عرفت انه عقلي مطلقاً و لو قيل بعدم المفهوم في مورد صالح له «إشكال و دفع» لعلك تقول: كيف يكون المناط في المفهوم هو سنخ الحكم لا نفس شخص الحكم في القضية؟ و كان الشرط في الشرطية انما وقع شرطاً بالنسبة إلى الحكم‌ تفرع مقام الإثبات على مقام الثبوت فإذا لم يكن الثبوت ممكنا كان معلوم الانتفاء فلا تكون الدلالة عليه مورداً للنزاع (1) (قوله: بل عن الشهيد (قده) في تمهيد القواعد) قال (ره) في محكي تمهيد القواعد: لا إشكال في دلالتها في مثل الوقف و الوصايا و النذر و الأيمان كما إذا قال: وقفت هذا على أولادي الفقراء، أو إن كانوا فقراء، أو نحو ذلك؛ و لعل الوجه في تخصيص المذكور هو عدم دخول غير الفقراء في الموقوف عليهم و فهم التعارض فيما لو قال بعد ذلك: وقفت على أولادي مطلقاً. انتهى (2) (قوله: و ذلك لأن انتفاءها) تعليل لقوله: و من هنا انقدح؛ و محصل الكلام فيه أن قول القائل: وقفت داري على أولادي الفقراء مثلًا (تارة) يكون في مقام الإخبار و الاعتراف (و أخرى) في مقام إنشاء الوقف و إيجاده فان كان على النحو الأول جاء فيه الكلام في المفهوم فعلى القول به يحكم بعدم كون الدار وقفاً إلا على الفقراء من أولاده لا غيرهم و على القول بعدمه كان غير أولاده الفقراء مشكوك الدخول في الموقوف عليهم فلا بد من الرجوع فيه إلى قواعد أخر من الاحتياط بتخصيصه بالفقراء لو كان الوقف بنحو المصرف أو التنصيف أو الرجوع إلى الأصل لو كان بنحو البسط (و إن) كان على النحو الثاني‌

اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 456
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست