responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 455

و الأمثلة لذلك كثيرة شرعا و عقلا «و الجواب» انه- (قدس سره)- إن كان بصدد إثبات إمكان نيابة بعض الشروط عن بعض في مقام الثبوت و في الواقع فهو مما لا يكاد ينكر ضرورة ان الخصم يدعي عدم وقوعه في مقام الإثبات و دلالة القضية الشرطية عليه، و إن كان بصدد إبداء احتمال وقوعه فمجرد الاحتمال لا يضره ما لم يكن بحسب القواعد اللفظية راجحاً أو مساوياً و ليس فيما أفاده ما يثبت ذلك أصلا كما لا يخفى «ثانيها» أنه لو دل لكان بإحدى الدلالات و الملازمة- كبطلان التالي- ظاهرة، و قد أجيب عنه بمنع بطلان التالي و ان الالتزام ثابت و قد عرفت بما لا مزيد عليه ما قيل أو يمكن ان يقال في إثباته أو منعه فلا تغفل، «ثالثها» قوله تبارك و تعالى: (و لا تُكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصناً) و فيه ما لا يخفى ضرورة أن استعمال الجملة الشرطية فيما لا مفهوم له أحياناً و بالقرينة لا يكاد ينكر كما في الآية و غيرها و انما القائل به يدعي ظهورها فيما له المفهوم وضعاً أو بقرينة عامة كما عرفت‌ (

بقي هاهنا أمور

الأمر الأول‌

) أن المفهوم هو انتفاء سنخ الحكم المعلق على الشرط عند انتفائه لا انتفاء شخصه ضرورة انتفائه عقلا بانتفاء موضوعه و لو ببعض قيوده و لا يتمشى الكلام في أن للقضية الشرطية مفهوماً أو ليس لها مفهوم الا في مقام كان هناك ثبوت سنخ الحكم في الجزاء و انتفاؤه عند انتفاء الشرط ممكناً و انما وقع النزاع في أن لها دلالة على الانتفاء أو لا يكون لها دلالة. و من هنا انقدح أنه ليس من المفهوم و دلالة القضية على الانتفاء عند الانتفاء في الوصايا و الأوقاف‌ كما في الموارد المذكورة (1) (قوله: الإثبات) يعني لا في مقام الثبوت حتى يكون منكراً و يقصد السيد (ره) رده بما ذكر (2) (قوله: ظاهرة) يعني فيبطل اللزوم (3) (قوله: و ان الالتزام) قد تقدم ان المفهوم ليس مدلولا التزاميا (4) (قوله: بسنخ الحكم) يعني الطبيعة المطلقة لا المهملة المعبر عنها بشخص الحكم (5) (قوله: و لو ببعض) و هو الشرط (6) (قوله: و لا يتمشى) إذ من المعلوم‌

اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 455
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست