responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 387

وجوداً أصلا كما لا يخفى (المنع) إلا عن صدق أحدهما إما الإطاعة بمعنى الامتثال فيما غلب جانب الأمر أو العصيان فيما غلب جانب النهي لما عرفت من البرهان على الامتناع (نعم) لا بأس بصدق الإطاعة بمعنى حصول الغرض و العصيان في التوصليات و أما في العبادات فلا يكاد يحصل الغرض منها إلا فيما صدر من المكلف فعلا غير محرم و غير مبغوض عليه كما تقدم‌

(بقي) الكلام في حال التفصيل‌

من بعض الأعلام و القول بالجواز عقلا و الامتناع عرفا (و فيه) أنه لا سبيل للعرف في الحكم بالجواز أو الامتناع إلا طريق العقل فلا معنى لهذا التفصيل إلا ما أشرنا إليه من النّظر المسامحي غير المبتني على التدقيق و التحقيق و أنت خبير بعدم العبرة به بعد الاطلاع على خلافه بالنظر الدّقيق و قد عرفت فيما تقدم أن النزاع ليس في خصوص مدلول صيغة الأمر و النهي بل في الأعم فلا مجال لأن يتوهم أن العرف هو المحكَّم في تعيين المداليل و لعله كان بين مدلوليهما حسب تعيينه تناف لا يجتمعان في واحد و لو قائمة بالثوب فكيف تكون متحدة مع الكون القائم بالمكلف إلا أن يُراد من الخياطة حركة اليد المؤدية إليها و من الكون في المكان ما يعم الحركة فيه (1) (قوله:

المنع إلا عن) يعني نمنع صدق الإطاعة و المعصية معاً بل تصدق إحداهما لا غير (2) (قوله: من بعض الأعلام) هو السيد الطباطبائي (ره) و ربما استظهر من السلطان و المحقق القمي (ره) في بعض كلماته و نسب إلى الأردبيلي (3) (قوله:

إلا طريق) إذ الجواز و الامتناع من أحكام العقل (4) (قوله: بل في الأعم) يعني الأعم مما كان مدلولا عليه بالصيغة اللفظية أو بغيرها من أنواع الدال (أقول): عموم الدال لا ينفع بعد اتحاد المدلول فإذا بني على الامتناع في مدلول الصيغة لا بد أن يبنى على الامتناع في غيره لأن الامتناع من ذاتيات المدلول لا لخصوصية الدال فتأمل جيداً (5) (قوله: المداليل) يعني اللفظية (6) (قوله: و لعله كان) هذا من تتمة التوهم (7) (قوله: حسب تعيينه) يعني تعيين العرف و اللَّه سبحانه ولي التوفيق و له الحمد فانه به حقيق‌

اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 387
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست