responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 388

بعنوانين و ان كان العقل يرى جواز اجتماع الوجوب و الحرمة في واحد بوجهين فتدبر

و ينبغي التنبيه على أمور

(الأول)

أن الاضطرار إلى ارتكاب الحرام و ان كان يوجب ارتفاع حرمته و العقوبة عليه مع بقاء ملاك وجوبه- لو كان- مؤثراً له كما إذا لم يكن بحرام‌ (تنبيهات الاجتماع) (1) (قوله: و ان كان يوجب ارتفاع) لقبح التكليف حال الاضطرار بل امتناعه لما عرفت من أن قوام التكليف إحداث الداعي العقلي ليترتب عليه صرف العبد قدرته في موافقته من فعل أو ترك و هذا مما لا يتأتى مع الاضطرار- مضافا إلى أدلة رفع الاضطرار من الآيات و الروايات فإذا ارتفع التكليف تبعه العقاب نعم يبقى الإشكال في صحة العبادة حينئذ مع كون الفعل مبغوضاً في نفسه و محرما لو لا الاضطرار و سيأتي (2) (قوله: مع بقاء ملاك وجوبه) إذ من المعلوم ان الاضطرار ليس من العناوين الموجبة ذاتاً لارتفاع ملاك التكليف أعني المصلحة و المفسدة بل يجوز أن يكون الملاك مشروطاً بالاختيار فبطروء الاضطرار يرتفع لارتفاع شرطه و ان لا يكون مشروطاً بالاختيار فبطروء الاضطرار لا يرتفع بل يبقى الفعل على ما هو عليه من المصلحة أو المفسدة (3) (قوله: لو كان مؤثراً) كان تامة فاعلها ضمير الملاك (و مؤثراً) حال من ملاكه يعني بعد سقوط التحريم يبقى ملاك الوجوب مؤثراً في الوجوب و مقتضيا له لسقوط ملاك التحريم عن صلاحية المزاحمة له فيترتب عليه أثره فعلًا (فان قلت): الاضطرار كما يرفع التحريم يمنع من ثبوت الوجوب فان الاختيار شرط في التكليف مطلقاً بلا فرق بين الوجوب و التحريم‌

اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 388
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست