responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 368

الثواب على الإطاعة لا الانقياد و مجرد اعتقاد الموافقة و قد ظهر بما ذكرناه وجه حكم الأصحاب بصحة الصلاة في الدار المغصوبة مع النسيان أو الجهل بالموضوع بل أو الحكم إذا كان عن قصور مع أن الجل لو لا الكل قائلون بالامتناع و تقديم الحرمة و يحكمون بالبطلان في غير موارد العذر فلتكن من ذلك على ذكر

(إذا) عرفت هذه الأمور فالحق هو القول بالامتناع- كما ذهب إليه المشهور- و تحقيقه على وجه يتضح به فساد ما قيل أو يمكن ان يقال من وجوه الاستدلال لسائر الأقوال يتوقف على‌

تمهيد مقدمات‌

(إحداها)

انه لا ريب في أن الأحكام الخمسة متضادة في مقام فعليتها و بلوغها إلى مرتبة البعث و الزجر ضرورة ثبوت المنافاة و المعاندة التامة بين البعث نحو واحد في زمان و الزجر عنه في ذاك الزمان و ان لم يكن بينها مضادة ما لم تبلغ إلى تلك المرتبة لعدم المنافاة و المعاندة (1) (قوله: لا الانقياد) كما هو مبنى القول بالبطلان (2) (قوله: مع النسيان) للحكم أو الموضوع أو لهما تقصيراً أو قصوراً (3) (قوله: و يحكمون) هذا شاهد على قولهم بالامتناع إذ لا وجه للبطلان إلا ذلك فتأمل فان الظاهر أنه خلاف في البطلان حتى ممن يقول بالجواز و أن الصحة و البطلان ليسا مبنيين على الجواز و الامتناع فراجع و تأمل (4) (قوله: ضرورة ثبوت المنافاة) لا إشكال في ثبوت المنافاة بين البعث و الزجر الخارجيين أما البعث و الزجر الاعتباريان المعبر عنهما بالإيجاب و التحريم فالتنافي و التعاند إنما هو بين ملاكيهما مثلا ملاك وجوب الشي‌ء كونه ذا مصلحة بلا مزاحم فإذا كان الشي‌ء كذلك ترجح وجوده على عدمه فتعلقت به الإرادة فإذا تعلقت به الإرادة أمر به بداعي حفظ وجوده فإذا امر به كذلك انتزع عنه عنوان البعث و الإيجاب و الوجوب و الإلزام و نحوها من الاعتبارات، و ملاك حرمة الشي‌ء كونه ذا مفسدة بلا مزاحم فإذا كان كذلك ترجح عدمه على وجوده فتعلقت به الكراهة فإذا تعلقت به الكراهة نهي عنه بداعي حفظ عدمه فإذا نهى عنه كذلك انتزع عنوان الزجر و التحريم و المنع و غير ذلك من الاعتبارات‌

اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 368
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست