responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 338

لعوقبوا على مخالفته جميعاً و ان سقط عنهم لو أتى به بعضهم و ذلك لأنه قضية ما إذا كان هناك غرض واحد حصل بفعل واحد صادر عن الكل أو البعض كما أن الظاهر هو امتثال الجميع لو أتوا به دفعة و استحقاقهم للمثوبة و سقوط الغرض بفعل الكل كما هو قضية توارد العلل المتعددة على معلول واحد.

الفصل الحادى عشر [الواجب الموقت‌]

لا يخفى انه و ان كان الزمان مما لا بد منه عقلا في الواجب إلّا انه (تارة) مما له دخل فيه شرعاً فيكون موقتاً (و أخرى) لا دخل له فيه أصلا فهو غير موقت و الموقت إما أن يكون الزمان المأخوذ فيه بقدره فمضيق، و إما أن يكون أوسع منه فموسَّع و لا يذهب عليك ان الموسع كلي كما كان له أفراد دفعية كان له افراد تدريجية يكون التخيير بينهما كالتخيير بين أفرادها الدفعيّة عقلياً وحده فيقتضي فعل كل منها في ظرف عدم فعل ما عداه و التعدد هنا في المكلف فيكون فعل كل واحد من المكلفين مما يقتضيه الوجوب في ظرف عدم فعل الآخر (1) (قوله: لعوقبوا) لمخالفة كل منهم التكليف المتوجه إليه (2) (قوله: به بعضهم) إذ لا اقتضاء له إلا في ظرف عدم الفعل من بعض (3) (قوله: غرض واحد) يمكن تصويره في الغرضين المتنافيين حسبما تقدم في الوجوب التخييري إلّا أن يمنع منه وحدة السنخية بين جميع أفعال المكلفين فتأمل (4) (قوله: كما هو قضية توارد) فان العلل المجتمعة يترتب عليها المعلول و يستند الأثر إلى صرف الجامع بينها ببرهان امتناع استناد الأثر إلى كل منها بما أنه غير الآخر و في المقام كذلك فان فعل كل مكلف إذا كان علة لحصول الغرض فعند فعل الجميع يكون من قبيل اجتماع العلل (الموقت) (5) (قوله: فيه شرعا) بأن أخذ قيداً لموضوع الحكم الشرعي (6) (قوله: بقدره) كصوم رمضان (7) (قوله: أوسع) كالصلاة اليومية و يمتنع أن يكون الزمان أضيق لأن التكليف بالفعل فيه‌

اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 338
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست