responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 337

مستحباً كان أو غيره حسب اختلاف الموارد فتدبر جيداً

الفصل العاشر في وجوب الواجب الكفائي‌

و التحقيق انه سنخ من الوجوب و له تعلق بكل واحد بحيث لو أخل بامتثاله الكل‌ الخصوصية المعتبرة زائدة على الطبيعة عدم انضمام الزائد فالأقل إنما يكون مصداقا للواجب و محصِّلًا للغرض بشرط عدم انضمام الزائد عليه، و في حال الانضمام لا يترتب عليه الأثر و إنما يترتب على تمام الأكثر (أقول): قد عرفت ان ما يعتبر عدمه في ترتب الأثر على الشي‌ء هو المانع فإذا كان الانضمام مانعاً من ترتب الأثر على الأقل كيف يكون دخيلا في ترتب الأثر عليه معه كما هو معنى جعل الأثر مستنداً إلى تمام الأكثر مع أن استناد الأثر إلى الأكثر ان كان بلحاظ الجهة الواحدة المشتركة بينه و بين الأقل فاللازم الاستناد إلى الأقل لأنه أسبق و ان كان بلحاظ جهة التكثر امتنع ان يستند إلى الأقل بشرط عدم الانضمام لعدم التكثر فيه (اللهم) إلا أن يقال: ان الوجودات المتعاقبة و ان تخلل بينها العدم ربما تكون تحت وحدة عرضية بها تكون مؤثرة و هذه الوحدة كما تقوم بالأقل تقوم بالأكثر بتمامه مثل مفهوم الورد فانه يصدق على القليل و على الكثير بنحو واحد فإذا كان المؤثر في الغرض هو منشأ انتزاع هذا المفهوم و فرض انه يحصل بالقليل كما يحصل بالكثير بعينه كان المكلف مخيراً بين الأقل و الأكثر فتأمل (1) (قوله: مستحبا كان) يعني أن الزائد على الواجب قد يكون مستحبا شرعا و قد لا يكون ثم إن هذا كله في الأكثر التدريجي و أما الدفعي فلا مجال للإشكال فيه لأن صرف الوجود كما ينطبق على القليل ينطبق على الكثير فان الكثير صرف الوجود كالقليل (الوجوب الكفائي) (2) (قوله: و التحقيق انه سنخ) هذا السنخ نظير سنخ الوجوب التخييري و إنما يفترقان من حيث أن التعدد هناك في فعل مكلف واحد مع توجه الخطاب إليه‌

اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 337
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست