responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 268

يتعلق بها امر من قبل الأمر بالغايات فمن أين يجي‌ء طلب آخر من سنخ الطلب الغيري متعلق بذاتها ليتمكن به من المقدمة في الخارج؟ هذا مع ان في هذا الالتزام ما في تصحيح اعتبار قصد الطاعة في العبادة على ما عرفته مفصلا سابقاً فتذكر

(الثاني)

انه قد انقدح مما هو التحقيق في وجه اعتبار قصد القربة في الطهارات صحتها و لو لم يؤت بها بقصد التوصل بها إلى غاية من غاياتها. نعم لو كان المصحح لاعتبار قصد القربة فيها أمرها الغيري لكان قصد الغاية مما لا بد منه في وقوعها صحيحة فان الأمر الغيري لا يكاد يُمتثل إلّا إذا قصد التوصل إلى الغير حيث لا يكاد يصير داعياً الا مع هذا القصد، بل في الحقيقة يكون هو الملاك لوقوع المقدمة عبادة و لو لم يقصد أمرها بل و لو لم نقل بتعلق الطلب بها أصلا، و هذا هو السر في اعتبار قصد التوصل في وقوع المقدمة عبادة (لا ما توهم) من ان المقدمة إنما تكون مأموراً بها بعنوان‌ (1) (قوله: فمن أين يجي‌ء) قد عرفت انه يجي‌ء لكن مجيئه لا يفي بدفع الإشكال لأن الأمر الغيري لا يصلح للمقربية و لا يوجب عبادية متعلقه حتى يتمكن به من المقدمة (2) (قوله: مع ان في هذا) يعني يرد عليه ما تقدم بيانه سابقا في مبحث التوصلي و التعبدي (3) (قوله: في وجه اعتبار) يعني من كونها مستحبات نفسية و يكون الأمر الاستحبابي هو الموجب لكونها عبادة (4) (قوله: و لو لم يؤت بها) لأن الأمر الاستحبابي لا يرتبط بالغاية كي يتوهم دخل قصد التوصل إليها في تحقق الانقياد إليه (5) (قوله: لكان قصد الغاية) قد عرفت ان الأمر الغيري لا يدعو إلى موضوعه بما أنه في قبال الأمر النفسيّ بل إنما يدعو إليه بما انه من شئونه نظير الواسطة في التبليغ فالدعوة في الحقيقة للأمر النفسيّ و بالتبع للأمر الغيري و حيث أن الانبعاث من قبل الأمر النفسيّ إنما يكون بقصد موضوعه كان الانبعاث من قِبل الأمر الغيري كذلك المؤدي إلى قصد التوصل بالمقدمة إلى ذيها فصح حينئذ ان يقال: عبادية الأمر الغيري منوطة بقصد التوصل بموضوعه إلى موضوع الأمر النفسيّ الّذي هو الغاية (6) (قوله: و هذا هو السر) يعني‌

اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 268
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست