responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 267

لا غاية و داعياً بل كان الداعي إلى هذه الحركات الموصوفة بكونها مأموراً بها شيئا آخر غير أمرها، غير وافٍ بدفع إشكال ترتب المثوبة عليها كما لا يخفى (ثانيهما) ما محصله ان لزوم وقوع الطهارات عبادة إنما يكون لأجل ان الغرض من الأمر النفسيّ بغاياتها كما لا يكاد يحصل بدون قصد التقرب بموافقته كذلك لا يحصل ما لم يؤت بها كذلك لا باقتضاء أمرها الغيري (و بالجملة) وجه لزوم إتيانها عبادة إنما هو لأجل ان الغرض في الغايات لا يحصل إلّا بإتيان خصوص الطهارات من بين مقدماتها أيضا بقصد الإطاعة (و فيه) أيضا انه غير وافٍ بدفع إشكال ترتب المثوبة عليها (و اما) ما ربما قيل في تصحيح اعتبار قصد الإطاعة في العبادات: من الالتزام بأمرين أحدهما كان متعلقاً بذات العمل و الثاني بإتيانه بداعي امتثال الأول (لا يكاد) يجدي في تصحيح اعتبارها في الطهارات إذ لو لم تكن بنفسها مقدمة لغاياتها لا يكاد فلا يكون عبادة مع أنه لا إشكال في وجوب الإتيان بها بعنوان العبادة (1) (قوله:

لا غاية و داعيا) حتى تكون عبادة (2) (قوله: شيئا آخر) من دواع شهوية أو غيرها فلا تكون عبادة (3) (قوله: غير واف) الظاهر ان أصل العبادة: انه غير واف، و الوجه في عدم وفائه ان غاية ما يقتضيه لزوم قصد الأمر داعياً فتكون بذلك عبادة فيبقى إشكال ترتب الثواب عليها مع أن الأمر الغيري لا يترتب على موافقته الثواب (4) (قوله: بموافقته) متعلق بقوله: يحصل (5) (قوله: غير واف بدفع إشكال) كما تقدم في الجواب السابق بل و لا واف بدفع الجهة الأولى أعني عدم صلاحية الأمر الغيري للمقربية، بل إنما يقتضي الفرق بين هذه المقدمات و غيرها من سائر المقدمات في أن عباديتها دخيلة في ترتب الغرض على ذي المقدمة دون غيرها من المقدمات (6) (قوله: من الالتزام بأمرين) كما تقدم في مبحث التوصلي و التعبدي (7) (قوله: لا يكاد يجري) جواب اما (8) (قوله: بنفسها مقدمة) قد عرفت أن المعيار في مقدمية شي‌ء لآخر كونه يلزم من عدمه العدم و من المعلوم أن ذات العبادة يلزم من عدمها العدم فلا بد أن يتعلق بها الأمر الغيري‌

اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 267
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست