responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 94

بالموصول في قوله في الأولى: (خذ بما اشتهر بين أصحابك) و في الثانية: (ينظر إلى ما كان من روايتهم عنا في ذلك الّذي حكما به، المجمع عليه بين أصحابك، فيؤخذ به) هو الرواية، لا ما يعم الفتوى، كما هو أوضح من أن يخفى.

نعم بناء على حجية الخبر ببناء العقلاء، لا يبعد دعوى عدم اختصاص‌ بالرواية؟

قلت: لمكان نفي الريب، فانّ نفيه عمّا اشتهر بين الأصحاب انّما يليق بالحكم الّذي اشتهر بينهم بحسب الفتوى و العمل، لا الا ألفاظ الّتي اشتهرت بينهم و ان لم يفتوا بمضمونها و لم يعملوا على طبقها، فانّه ربما تكون الألفاظ الصادرة عنه (عليه السلام) قطعا لمكان التقيّة و ان اشتهرت حكاية الألفاظ جزما، و على هذا فالألفاظ المحكيّة و ان بلغت حكايتها حدّ الشهرة، بل و ان قطع بصدورها، لا يمكن نفي الريب عما اشتهر، لمكان احتمال التقيّة في البين، و مع هذا الاحتمال تكون الرواية و لو بلغت حدّ الشهرة ممّا يكون فيه الريب، بخلاف ما اشتهر بينهم بحسب العمل و الفتوى، فانّه يمكن نفي الريب عنه ضرورة انّهم لا يعملون و لا يفتون إلّا بما تلقّوه من إمامهم من الحكم الواقعي، و احتمال التقية في فعلهم و قولهم بعيد غاية البعد ان قلت: انّ الأمر يكون كما ذكرت فيما إذا فرض كون اختلاف الحكم في فرض سؤاله موجبا لترديده و تحيّره في وجه الصدور بعد القطع بأصل الصدور، مع احتمال كون الترديد في أصل الصدور، فتكون الشهرة في الرواية دالّة على الصدور، و تكون باعتبار دلالتها على الصدور ممّا لا ريب فيه.

قلت: ترك الاستفصال عنه (عليه السلام) يدلّ على انّ كل ما اشتهر بين الأصحاب ممّا لا ريب فيه مطلقا، و ان كان وجه الترديد وجه الصدور بعد القطع به، و معلوم انّ الشهرة في الرواية و نقل الألفاظ لا تكون موجبة لعدم الريب فيما

اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 94
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست