responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 93

غايته تنقيح ذلك بالظن، و هو لا يوجب إلا الظن بأنها أولى بالاعتبار، و لا اعتبار به، مع أن دعوى القطع بأنه ليس بمناط غير مجازفة.

و أضعف منه، توهم دلالة المشهورة و المقبولة عليه، لوضوح أن المراد المرفوعة و بالمجمع عليه في المقبولة هو الرواية لا الأعمّ منها و من الفتوى، كما يشهد لذلك سياقهما، فافهم.

و امّا القائلون بعدم الحجيّة مطلقا فيكفيهم، بعد بطلان الدليلين، عدم الدليل في البين، فافهم.

و التحقيق على ما ذهب إليه السيّد الأستاذ هو التفصيل بين ما إذا كان الحكم مشهورا بين أصحاب الأئمة (عليهم السلام) فنقول بالحجيّة مطلقا، سواء أ كان على طبق المشهور خبر أم لا، و بين ما إذا كان الحكم مشهورا بين غيرهم من سائر الفقهاء، فلا نقول بالحجية كذلك، و يمكن الاستناد على المطلوب بالمقبولة، لا باعتبار عموم التعليل فانّه عليل، بل بوجه آخر لا يخلو من الدقّة.

و تقريب الاستدلال بها يحتاج إلى بيان امر، و هو انّ المراد بالمجمع عليه هو الشهرة لا الإجماع المصطلح الّذي يكون عبارة عن اتفاق جميع الأمّة، لمنافاته لمورد الرواية، لأنّ فرض السؤال فيها في مقام الاختلاف و هو ينافي الاتفاق، هذا مع شواهد أخر على ما ذكرنا فراجع و تأمّل.

إذا عرفت ذلك فاعلم انّ المراد بالشهرة المذكورة في الرواية المذكورة هو الشهرة في الفتوى لا في الرواية، و ذلك لدلالة قوله (عليه السلام): «المجمع عليه لا ريب فيه» فانّ نفى الريب في كلامه (عليه السلام) انّما يكون عمّا اشتهر بين الأصحاب من الحكم و رأي الإمام (عليه السلام)، و من المعلوم انّ الشهرة في الحكم انّما تكون بحسب الفتوى، لا الألفاظ المرويّة عنه (عليه السلام) فان قلت:

بأيّ دليل تكون الشهرة في كلامه (عليه السلام) في الفتوى، مع انّها تكون متعلّقة

اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 93
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست