responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 90

حينئذ، لا يصلح لأن يكون سببا، و لا جزء سبب، لثبوت الخلاف فيها، إلا إذا كان في أحد المتعارضين خصوصية موجبة لقطع المنقول إليه برأيه (عليه السلام) لو اطّلع عليها، و لو مع اطّلاعه على الخلاف، و هو و إن لم يكن مع الاطلاع على الفتاوى على اختلافها مفصلا ببعيد، إلا أنه مع عدم الاطلاع عليها كذلك إلا مجملا بعيد، فافهم.

الثالث:

إنه ينقدح مما ذكرنا في نقل الإجماع حال نقل التواتر، و أنه من حيث المسبب لا بد في اعتباره من كون الإخبار به إخبارا على الإجمال بمقدار يوجب قطع المنقول إليه بما أخبر به لو علم به، و من حيث السبب يثبت به كل مقدار كان اخباره بالتواتر دالّا عليه، كما إذا أخبر به على التفصيل، فربما لا يكون إلا دون حد يتعارضان لعدم إمكان صدقهما معا، فلا وجه لما ذكره المصنّف (قدس سره) بنحو الإطلاق من عدم التعارض بحسب الأسباب لاحتمال صدقهما.

و لا يخفى انّ علاج التعارض بينهما، لمّا لم يكن المنقول من مقولة اللفظ، منحصر بالمرجّحات، و لا طريق في مقام العلاج إلى الجمع بينهما بحمل الظاهر على الأظهر، أو على النصّ مثلا، لعدم لفظ يكون قابلا لذلك، فافهم و تأمّل.

(1) (قوله: الثالث انّه ينقدح ممّا ذكرنا في نقل الإجماع حال نقل التواتر ..) اعلم انّ التواتر في اصطلاحهم عبارة عن اخبار جماعة بشي‌ء يمتنع تواطؤهم على الكذب بحيث يفيد بنفسه العلم بصدقة، و انّ ذاك الشي‌ء المخبر به متحقق و واقع، و لا يخفى انّ تقيّد التواتر بكونه مفيدا للعلم في تعريفه لا يكون باعتبار انّ هذه الصفة مأخوذة في مفهوم التواتر و تحقّقه، بل باعتبار انّها معرّفة له تعريف الشي‌ء بخاصّته، و لا يخفى أيضا انّ المقصود بإفادته العلم كونه مفيدا للعلم نوعا و ان كان قد يتفق لبعض بحسب بعض الاعتبارات عدم حصول العلم له من ذلك.

اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 90
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست