responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 88

السائل، و خصوصية القضية الواقعة المسئول عنها، و غير ذلك مما له دخل في تعيين مرامه (عليه السلام) من كلامه.

و ينبغي التنبيه على أمور:

الأول:

إنه قد مر أن مبنى دعوى الإجماع غالبا، هو اعتقاد الملازمة عقلا، لقاعدة اللطف، و هي باطلة، أو اتفاقا بحدس رأيه (عليه السلام) من فتوى جماعة، و هي غالبا غير مسلّمة، و أما كون المبنى العلم بدخول الإمام بشخصه في الجماعة، أو العلم برأيه للاطلاع بما يلازمه عادة من الفتاوى، فقليل جدا في‌ و بالجملة البحث في حجيّة الإجماع المنقول امّا يكون من جهة المسبّب أعني رأي الإمام (عليه السلام)، و امّا من جهة السبب أعني اتّفاق جماعة على كذا، امّا الأوّل فلا بدّ في حجيّته من إحراز انّ الناقل أراد من الإجماع نقل قول الإمام قطعا أو بظهور لفظه في ذلك، و إلّا فان احتمل في كلامه انّه أراد من الإجماع ما اصطلح عليه كلّ ذي فنّ في فنّه من اتفاق جماعة على امر من الأمور يخرج عن درجة الاعتبار، كما انّه يعتبر في حجيته تطرق احتمال كون المستند من الأمور الحسيّة كالاخبار الصادرة عن الأئمّة الماضين (عليهم السلام)، أو اتفاق أصحابهم الذين أدركوا حضورهم (سلام اللّه عليهم أجمعين)، و مع عدم تطرق هذا الاحتمال و انحصار المستند في اتفاق غير أصحاب الأئمّة (عليهم السلام) يسقط عن درجة الاعتبار أيضا كما بيّناه مفصّلا، و امّا الثاني فلا بدّ، في تعيين انّ الاتفاق المنقول هل هو تمام السبب أو جزئه، من ملاحظة ظهور الألفاظ الحاكية عن الإجماع، و ملاحظة اختلاف المقام أي مقام ذكر الإجماع، مثل مقام الاستدلال، و مقام بيان الخلاف و الوفاق في المسألة، و ملاحظة الناقلين، فانه ربما يكون الاتفاق الّذي يكون منقولا من بعضهم، كالشيخ الطوسي و المتقدمين عليه، تمام السبب، فانّهم انّما ينقلون اتفاق أصحاب الأئمّة (عليهم السلام) و من كان في قرب عصرهم، و من‌

اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست