اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين الجزء : 2 صفحة : 79
فصل الإجماع المنقول بخبر الواحد حجة
عند كثير ممن قال باعتبار الخبر بالخصوص، من جهة أنه من أفراده، من دون أن يكون عليه دليل بالخصوص، فلا بد في اعتباره من شمول أدلة اعتباره له، بعمومها أو إطلاقها.
و تحقيق القول فيه يستدعي رسم أمور:
الأول:
إن وجه اعتبار الإجماع، هو القطع برأي الإمام (عليه السلام)، (1) (قوله: فصل الإجماع المنقول بخبر الواحد حجة ... إلخ) اعلم انّ التحقيق فيه يستدعى تمهيد مقدّمات:
منها في بيان معنى الإجماع لغة و اصطلاحا، امّا الإجماع في اللّغة فهو يطلق على معنيين: الأول العزم، يقال: انّ زيدا أجمع على كذا، أي عزم عليه، و الثاني الاتّفاق، مثل قوله تعالى: وَ أَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيابَتِ الْجُبِ[1] أي اتّفقوا.
و امّا اصطلاحا فقد نقل في اصطلاح الأصوليين عن الاتّفاق المطلق الصادق على اتفاق شخصين في شيء إلى اتفاق خاصّ لأجل خصوصيّة في هذا الفرد الخاصّ، و هو عند العامّة عبارة عن اتفاق جميع علماء الأمّة على امر ديني في عصر واحد من الأعصار مطلقا من غير تقييد بعصر دون عصر، و لا مشروط بكونه في جميع الأعصار. و تمسكوا لحجيته بالآية الشريفة: وَ مَنْ يُشاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدى وَ يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ[2]، و بالمرويّ