responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 78

حجية مطلق الظن، و إن فرض انفتاح باب العلم باللغات بتفاصيلها فيما عدا المورد.

نعم لو كان هناك دليل على اعتباره، لا يبعد أن يكون انسداد باب العلم بتفاصيل اللغات موجبا له على نحو الحكمة لا العلة.

لا يقال: على هذا لا فائدة في الرجوع إلى اللغة.

فإنه يقال: مع هذا لا تكاد تخفى الفائدة في المراجعة إليها، فإنه ربما يوجب القطع بالمعنى، و ربما يوجب القطع بأن اللفظ في المورد ظاهر في معنى- بعد الظفر به و بغيره في اللغة- و إن لم يقطع بأنه حقيقة فيه أو مجاز، كما اتفق كثيرا، و هو يكفي في الفتوى.

و لكن كل من الوجهين ممنوع، امّا الأوّل فلمنع الصغرى، ضرورة عدم كون أهل اللّغة خبيرا فيما هو المقصود، لأنّ المقصود فهم المعاني الحقيقيّة للألفاظ و تشخيصها عمّا سواها من المعاني المجازيّة، و ليس وظيفة اللغوي إلّا بيان موارد الاستعمال و هي أعمّ من الحقيقة و المجاز، و دعوى ظهور نقلهم في ذلك غير مفيدة لاحتمال الاشتراك و عدم قرينة و أمارة في كلامهم في تعيين ذلك، و ذلك كلّه و ان سلّمنا الكبرى أعني بناء العقلاء كما لا يخفى.

و امّا الثاني فلأنّه لمّا كان الواقع لا يخلو امّا ان يكون باب العلم بالاحكام منفتحا و امّا يكون منسدّا، فعلى تقدير الانفتاح يكون الظنّ باللغات غير مفيد، و على فرض الانسداد يكون غير سديد، ضرورة انّ الظنّ في هذه الصورة بنفسه انّما يكون معتبرا، بحيث ان لم يكن الظنّ بها حاصلا لم يكن للظنّ باللغات حاصل، بل للعلم بها أيضا لم يكن حاصل كما لا يخفى نعم ربما يتفق بالظنّ باللغات الظنّ بالاحكام، و لكنّه انما يكون معتبرا باعتبار المتولّد و المسبّب، لا باعتبار الموجب و السبب جزما فافهم.

اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 78
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست