responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 71

المنع عن الظاهر، إما لأنه من التشابه قطعا أو احتمالا، أو لكون حمل الظاهر على ظاهره من التفسير بالرأي، و كل هذه الدعاوي فاسدة:

أما الأولى، فإنما المراد مما دل على اختصاص فهم القرآن و معرفته بأهله اختصاص فهمه بتمامه بمتشابهاته و محكماته، بداهة أن فيه ما لا يختص به، كما لا يخفى.

و ردع أبي حنيفة و قتادة عن الفتوى به إنما هو لأجل الاستقلال في الفتوى بالرجوع إليه من دون مراجعة أهله، لا عن الاستدلال بظاهره مطلقا و لو مع الرجوع إلى رواياتهم و الفحص عما ينافيه، و الفتوى به مع اليأس عن الظفر به، كيف؟ و قد وقع في غير واحد من الروايات الإرجاع إلى الكتاب و الاستدلال بغير واحد من آياته.

و أما الثانية، فلأن احتواءه على المضامين العالية الغامضة لا يمنع عن فهم ظواهره المتضمنة للأحكام و حجيتها، كما هو محل الكلام.

و أما الثالثة، فللمنع عن كون الظاهر من المتشابه، فإن الظاهر كون المتشابه هو خصوص المجمل، و ليس بمتشابه و مجمل.

طريقة أخرى في مقام الإفادة لمرامه من كلامه، و لو كانت له طريقة خاصّة في ذلك كان عليه إعلامنا بذلك، فانّه من أهمّ المقاصد و أعظم المطالب، فانّ طريق إيصال الأحكام الواقعيّة إلينا منحصر في الكلام مع قلّة نصوصيته في افهام المرام، و لم يصل إلينا ما يدلّ على غير ما ذكرنا، سوى ما يتوهمه الأخباريّون من بعض الاخبار الواردة في مقام النهي عن الاتكال بكتاب اللّه، و سنبيّن إن شاء اللّه عدم دلالة لها في ذلك، هذا بناء على ما ذهب إليه المحقّقون، و لكنّه يظهر من بعض كصاحب «القوانين» الخلاف في ذلك، فانّه قد ذهب إلى عدم حجيّة الظهور مطلقا، من غير فرق بين الاخبار و كتاب اللّه، إلّا من باب الظنّ المطلق‌

اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 71
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست