responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 61

نعم يشكل الأمر في بعض الأصول العملية، كأصالة الإباحة الشرعية، فإن الإذن في الإقدام و الاقتحام ينافي المنع فعلا، كما فيما صادف الحرام، و إن كان الإذن فيه لأجل مصلحة فيه، لا لأجل عدم مصلحة و مفسدة ملزمة في المأذون فيه، فلا محيص في مثله إلا عن الالتزام بعدم انقداح الإرادة أو الكراهة في بعض المبادئ العالية أيضا، كما في المبدأ الأعلى، لكنه لا يوجب الالتزام بعدم كون التكليف‌ (1) (قوله: نعم يشكل الأمر في بعض الأصول العمليّة ... إلخ) اعلم أنّ المصنّف (قدس سره) كان بصدد إبداء الفارق بين الأمارات و بعض الأصول العمليّة في مقام الجمع بين الحكم الظاهري مع الواقعي، و الفرق على ما ذهب إليه هو انّ الحكم الظاهري في مؤدّى الأمارات لا يكون عن إرادة أو كراهة منبعثتين عن المصلحة أو المفسدة، و الحكم الواقعي فيه انّما يكون عن الإرادة و الكراهة المنبعثتين عنهما، فلا يلزم اجتماع الإرادة و الكراهة، و لا يلزم أيضا اجتماع المثلين في صورة الإصابة، أو اجتماع الضدين في صورة الخطاء، و ذلك لاختلافهما بحسب النوع، بل يمكن ان يقال: ان الحكم الظاهري في مورد الأمارات لا يكون حكما أصلا، بل انّما يكون طريقا إلى الواقع، و ان كان في صورة الحكم، فانّه فاقد للروح الّذي هو عبارة عن الإرادة و الكراهة.

و هذا بخلافه في مؤدّى الأصول كأصالة الإباحة مثلا، فانّه لا بدّ فيه من التصرّف في الحكم الواقعيّ بان يقال: انّ الحكم الواقعي فيه لا يكون عن إرادة و كراهة. و بعبارة أخرى يقال: انّ الحكم الواقعي في مورد الأصول ليس بفعليّ، و المراد من الفعليّ هنا ما يكون في المرتبة الرابعة الّذي يكون مساوقا للتنجّز، و لا يصل الحكم إلى هذه المرتبة الا بعد العلم به أو قيام الحجة عليه، و ليس المراد منه ما يكون في المرتبة الثالثة الّذي يفارق التنجز، و لا يحتاج وصوله إلى هذه المرتبة إلى العلم به أو قيام الحجة عليه.

اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 61
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست