responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 6

..........

الوجوب فهو واجب» فينتج بالضرورة بأنّ مظنون الوجوب واجب جزما، و هذا بخلاف القطع، فانّ متعلّقه يكون ثابتا لدى القاطع بمجرد قطعه به من دون احتياج إلى تأليف قياس يقع القطع في وسطه لإثبات متعلّقه، فلا يقال: «هذا معلوم الخمريّة، و كل معلوم الخمريّة يجب الاجتناب عنه فهذا يجب الاجتناب عنه» فانّ وجوب الاجتناب انّما يكون مترتبا على نفس الخمر لا عليها بوصف كونها معلومة.

و فيه ما لا يخفى، ضرورة انّ الوسط انّما يكون حجّة في إثبات الحكم المذكور في القضيّة المؤلّفة من الصغرى و الكبرى، لا في إثبات حكم آخر غير مذكور فيها، فانّه لا يصحّ إطلاق الحجّة عليه، و ما نحن فيه أي الأمارات تكون من قبيل الثاني، فلا يصح إطلاق الحجة عليها باعتبار وقوعها أوساطا مطلقا سواء أ كانت ظنّية، أو قطعيّة، و ذلك لأنّ الأمارات طرّا انّما تكون حجّة على ثبوت الأحكام الواقعيّة، و هي غير مذكورة في القضيّة التي تقع الأمارة وسطا فيها، و لا تكون حجّة على ثبوت الحكم المذكور فيها، و عليه فلا يصحّ إطلاق الحجّة عليها مطلقا سواء في ذلك القطع و الظنّ و غيرهما كما لا يخفى، فلا يختصّ عدم صحّة إطلاق الحجة بالقطع فقط باعتبار عدم وقوعه وسطا، بل يعمّ غيره من الأمارات الأخر فافهم، فانّ توسيط غير القطع من الأمارات الأخر لا بدّ و ان يثبت بها الحكم المذكور في القياس و ليس إلّا حكما ظاهريا، مع انّ حجيتها انّما تكون بالإضافة إلى إثبات الحكم الواقعي المحكي بها.

و بالجملة إطلاق الحجيّة على الأمارات انّما يصحّ بحسب اصطلاح الأصوليّين، فانّهم اصطلحوا عليها في باب الأدلّة بأنها عبارة عما يكون قاطعا للعذر و حجّة على المكلّف بأنّ مضمونها و مدلولها هو الواقع فيجب اتّباعها، و عليه‌

اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 6
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست