responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 5

المقصد السادس:

في بيان الأمارات المعتبرة شرعا أو عقلا

و قبل الخوض في ذلك، لا بأس بصرف الكلام إلى بيان بعض ما للقطع من الأحكام،

و إن كان خارجا من مسائل الفن، و كان أشبه بمسائل الكلام، لشدة مناسبته مع المقام.

(1) (قوله: المقصد السّادس في بيان الأمارات المعتبرة ... إلخ) اعلم أنّه قبل الخوض في المقصود لا بأس في بيان صحة إطلاق الحجّة على القطع و عدمها و بأيّ اعتبار يصح الإطلاق، فيقال و على اللّه الاتكال: انّ شيخنا الأنصاري (قدس سره) ذهب إلى انّه لا يصحّ إطلاق الحجّة على القطع، كما يصحّ ذلك في سائر الأمارات، و ذلك لأنّ الحجّة بنظره الشريف عبارة عن الوسط الّذي به يحتج على ثبوت الأكبر (الّذي يكون محمولا في الكبرى) للأصغر (الّذي يكون موضوعا في الصغرى) و يصير واسطة للقطع بثبوته له، و على هذا فلا بدّ في إثبات متعلّق الأمارات بحيث يقطع بثبوتها من تأليف قياس مؤلّف من صغرى وجدانية و كبرى شرعية، و كانت الأمارة كالظنّ مثلا واسطة لإثبات الأكبر للأصغر، فيقال مثلا: «هذا مظنون الوجوب، و كل مظنون‌

اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 2  صفحة : 5
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست